(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (٤) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (٥)
وقوله سبحانه : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ...) الآية نزلت بسبب القاذفين ، وذكر تعالى في الآية : قذف النساء من حيث هو أهمّ وأبشع ، وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى والإجماع على ذلك ، و (الْمُحْصَناتِ) هنا : العفائف ، وشدّد تعالى على القاذف بأربعة شهداء ؛ رحمة بعباده ، وسترا لهم ، وحكم شهادة الأربعة أن تكون على معاينة مبالغة كالمرود في المكحلة في موطن واحد ، فإن اضطرب منهم واحد
__________________
ـ وفي الباب عن ابن عمر ، وعبيد الله بن عباس ، وأنس بن مالك ، والفضل بن عباس.
حديث ابن عمر :
أخرجه أحمد (٢ / ٨٥) ، والنسائي (٦ / ١٤٨ ـ ١٤٩) كتاب النكاح : باب إحلال المطلقة ثلاثا ، وابن ماجه (١ / ٦٢٢) كتاب النكاح : باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا : فتتزوج فيطلقها (١٩٣٣) من طريق محمد بن جعفر : حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد : سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله بن عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر به.
وأخرجه أحمد (٢ / ٦٢) ، والنسائي (٦ / ١٤٩) ، والبيهقي (٧ / ٣٧٥) من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان عن ابن عمر.
قال النسائي : هذا أولى بالصواب.
وأخرجه أبو يعلى (٨ / ٣٧٤) رقم (٤٠٦٦) من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر.
قال الهيثمي في «المجمع» (٤ / ٣٤٣) : رواه الطبراني وأبو يعلى ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.
حديث عبيد الله بن عباس :
أخرجه أحمد (١ / ٢١٤) ، والنسائي (٦ / ١٤٨) كتاب الطلاق : باب إحلال المطلقة ثلاثا ، عنه أن «الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي صلىاللهعليهوسلم تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها ، فلم يلبث أن جاء زوجها ، فقال : يا رسول الله هي كاذبة ، وهو يصل إليها ، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «ليس ذلك حتى تذوفي عسيلته».
وأخرجه أبو يعلى (١٢ / ٨٥ ـ ٨٦) رقم (٦٧١٨) عن عبيد الله بن عباس والفضل بن عباس به.
وقال الهيثمي في «المجمع» (٤ / ٣٤٣) ، رواه أبو يعلى ، ورجاله رجال الصحيح.
حديث أنس بن مالك :
أخرجه أحمد (٣ / ٢٨٤) ، والبزار (٢ / ١٩٥ ـ كشف) برقم (١٥٠٥) ، وأبو يعلى (٧ / ٢٠٧) رقم (٤١٩٩) عنه أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجت زوجا ، فمات عنها قبل أن يدخل بها هل يتزوجها الأول؟ قال : «لا حتى يذوق عسيلتها».
قال الهيثمي في «المجمع» (٤ / ٣٤٣) : رواه أحمد ، والبزار ، وأبو يعلى ، والطبراني في «الأوسط» ، ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحي ، وقد وثقه أبو حاتم ، وأبو زرعة ، وابن حبان ، وفيه كلام لا يضر.
حديث الفضل بن عباس : انظر حديث عبيد الله بن العباس.