جلد الثلاثة ، والجلد : الضرب ، ثم أمر تعالى : ألّا تقبل للقذفة المحدودين شهادة أبدا (١) ،
__________________
(١) القاذف هو من يرمي محصنا أو محصنة بالزنى ولم يأت بأربعة شهداء يشهدون على صدق قوله ، ولا خلاف بين العلماء في شهادة القاذف إذا شهد قبل إقامة الحدّ وبعد التوبة ، أو بعد إقامة الحدّ وقبل التوبة ؛ فإنه في الصورة الأولى ، تقبل شهادته إجماعا ، وفي الثانية لا تقبل إجماعا إنّما الخلاف في شهادته بعد الحد وبعد التوبة.
فذهب الإمام الشافعيّ ، ومالك ، وأحمد ، والبتيّ وإسحاق ، وأبو عبيدة وابن المنذر إلى قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب ، وروي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه وشريح والحسن والنّخعيّ وسعيد بن جبير والثوريّ إلى ردّ شهادة المحدود في القذف وإن تاب. وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ومنشأ هذا الاختلاف هو : اختلافهم في فهم الآية الكريمة : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تابُوا). اختلفوا في الاستثناء : هل هو راجع إلى الكل أو إلى الأخيرة فقط؟ وهذه مسألة أصولية ، وسنذكر فيما يلي خلاصة القول فيها : إنّ الاستثناء إذا وقع بعد جمل متعاطفة بالواو ، ونحوها أمكن رده للجميع ، وإلى الأخيرة خاصة بلا خلاف ، وإنما الخلاف فيما هو ظاهر فيه ، فالشافعية يقولون ظاهر في الكل ، ولا يرجع للأخيرة فقط إلّا بقرينة. والحنفية يقولون : ظاهر في الأخيرة ، ولا يرجع للكل إلا بدليل.
وأبو الحسين كالشافعية إلّا أنه فصل في القرينة فقال : إن قامت قرينة على الإضراب عن الأول فهو للأخير. وظهور الإضراب يكون باختلاف الجملتين نوعا : بأن تكون إحداهما خبرا والأخرى إنشاءا ؛ نحو العلماء مكرمون ولا تكرم الجهال إلّا خالدا.
أو تكون إحداهما أمرا والأخرى نهيا نحو : أكرم العلماء ولا تكرم الجهال إلّا من دخل الدار فالاستثناء من الأخير.
أو باختلافهما حكما : بأن يكون مضمون إحداهما غير مضمون الأخرى نحو : الرجال قائمون ، والعلماء جالسون إلّا محمدا. أو باختلافهما اسما بأن يكون الاسم في الأولى غير صالح لتعلق الاستثناء به نحو : أكرم الرجال وأعطف على النساء إلّا هندا. ففي هذا كلّه يرجع الاستثناء إلى الأخير ، ظهور الإضراب. لكن محل هذا ما لم يكن الاسم في الجملة الثانية ضمير الاسم في الأولى أو اتفقا في الغرض وإلّا كان الاستثناء راجعا للكل مطلقا وإن اختلفا نوعا أو حكما.
وأما الاختلاف في الاسم فلا يمكن معه رجوع الاستثناء للكل ، لعدم صلاحيته للتعلق بالكل. مثال الأول : أكرم بني تميم وهم مكرمون إلّا بكرا ، فهما مختلفان نوعا لكن الاسم في الثانية ضمير الأول فيرجع للكل. ومثال الثاني قوله تعالى : (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) فقد اتحدا في الغرض وهو الإهانة والانتقام وإن اختلفا نوعا فيرجع للكل.
وقال القاضي والغزاليّ : «بالوقف». وقال المرتضى : مشترك بين الكل والأخير ، ويرجع مذهب الوقف والاشتراك إلى قول الحنفية ، لأنّ مذهب الوقف معناه أنّ الاستثناء لا يعلم أهو موضوع للإخراج من الكل أو من الأخير؟ ومذهب المرتضى أنّه مشترك بين الإخراج من الكل ومن الأخير. فيلزم الرجوع للأخير عليهما ؛ لأنه إن كان موضوعا للأخير فظاهر ، وإن كان للكل ففي ضمنه الأخير.
قال الشافعي : توبة القاذف إكذابه نفسه. وفسره الإصطخري (من أصحاب الشافعي) : بأن يقول : كذبت ـ