أَيْمانُكُمْ) معطوف على (الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) ويختار الوجه الرابع في تأويل قوله تعالى : (وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ) إلخ أي ولكل شيء مما تركه الوالدان والأقربون ، والذين عقدت أيمانكم موالي ، أي وارثا ، فآتوا الموالي نصيبهم ، ولا تدفعوا المال إلى الحليف ، بل إلى المولى الوارث.
٦ ـ أنّ المراد بهم الحلفاء ، يؤتون نصيبهم من النصرة والنصح وحسن العشرة. أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس ، فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة ، وقد ذهب الميراث ويوصي لهم ، وروي عن مجاهد مثله.
٧ ـ يرى الأصم أن المراد بهم الحلفاء ، يؤتون من التركة على سبيل التحفة والهدية بالشيء القليل ، كما أمر تعالى لمن حضر القسمة أي أن يعطى شيئا.
وبعد فقد اختلف فقهاء الأمصار في توريث موالي الموالاة ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر : من أسلم على يدي رجل ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له غيره فميراثه له.
وقال مالك وابن شبرمة والثوري والأوزاعي والشافعي : ميراثه للمسلمين.
احتج الحنفية بهذه الآية وبالحديث ، أما وجه الدلالة في الآية فهو أنّ قوله تعالى : (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) يقتضي ظاهره نصيبا ثابتا لهم ، والنصرة والنصيحة والوصية ليست بنصيب ثابت ، فتأويل الآية على النصيب الثابت المسمى في عقد المحالفة أولى وأشبه بمفهوم الخطاب من تأويل الآخرين ، فقد عقلنا من ذلك أنّ لمولى الموالاة نصيبا من الميراث ، وقوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) لم ينسخ هذا الحكم ، إنما حدث وارث آخر هو أولى من مولى الموالاة ، كحدوث ابن لمن له أخ ، لم يخرج الأخ عن أن يكون من أهل الميراث إلا أن الابن أولى منه ، وكذلك أولوا الأرحام أولى من الحليف ، فإذا لم يكن رحم ولا عصبة فالميراث لمن حالفه وجعله له.
وأما الحديث فهو ما روي عن تميم الداري أنه قال : يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال : «هو أولى الناس بمحياه ومماته» (١) فقوله : «هو أولى الناس بمماته» يقتضي أن يكون أولاهم بميراثه ، إذ ليس بعد الموت بينهما ولاية إلا في الميراث.
وقال المالكية والشافعية : لا دلالة في الآية على أنّ الحليف يرث ، لأن دلالتها على ذلك موقوفة على ثلاثة أمور.
__________________
(١) رواه أبو داود في السنن (٣ / ٤٨) ، كتاب الفرائض ، باب في الرجل يسلم على يدي الرجل حديث رقم (٢٩٠٢).