أن دعوى النسخ لا تقبل إلا بحجة ، وليس مع القائلين بالنسخ إلا مجرّد الدعوى ، كيف وقد عمل بها أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم بعده.
روي أنه شهد رجلان من أهل دقوقا على وصية مسلم فاستحلفهما أبو موسى بعد العصر ما اشترينا به ثمنا ولا كتمنا شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ، ثم قال : إن هذه القضية ما قضي بها من زمان رسول الله إلى اليوم.
وقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : إنه لا منسوخ في المائدة.
وروي أيضا : المائدة من آخر القرآن نزولا ، فأحلّوا حلالها ، وحرّموا حرامها.
وذهب آخرون إلى أن المراد من الشهادة أيمان الأوصياء للورثة ، فما في الآية ليس شهادة ، بل هو وصية ، ويذهب إلى أنّ الأيمان قد سميت شهادة في القرآن (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ) [النور : ٦].
وهذا الجواب أيضا بعيد عن ظاهر الآية لأنه قال : (اثْنانِ) ، واليمين لا تختص بالاثنين ، وقال : (ذَوا عَدْلٍ) واليمين لا يشترط فيها ذلك ، وقال : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) [النساء : ١٠١] هو ليس شرطا أيضا في اليمين.
وأحسن الأجوبة عن ذلك ما ذهب إليه علماء الحديث ، وقاله الإمام أحمد : من أنه أجيزت شهادة الكفار في السفر للضرورة ، قال صالح بن أحمد قال أبي : لا تجوز شهادة أهل الذمة إلا في مواضع : في السفر الذي قال الله تعالى : (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) فأجازها أبو موسى الأشعري.
وقد روي عن ابن عباس (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) من أهل الكتاب ، وهذا موضع ضرورة لأنّه في سفر ، ولا نجد من يشهد من المسلمين ، وإنما جاءت في هذا المعنى وهو مذهب شريح ، وقول سعيد بن المسيب ، وحكاه عن ابن عباس.
وبقي في المسألة بحث ، وهو أتجوز شهادتهم عند أحمد في كل ضرورة أم لا تجوز إلا في ضرورة السفر؟ قال ابن تيمية : وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضوع هو ضرورة يقتضي هذا التعبير قبولها في كل ضرورة حضرا وسفرا ، ولو قيل : تقبل شهادتهم مع أيمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون لكان له وجه.
هذا في شهادة الكفار على المسلمين ، وأما شهادة بعضهم على بعض فذهب كثير من العلماء إلى منعها ، واحتجوا بظواهر من القرآن مثل قوله : (فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) [النساء : ١٥] وقوله : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق : ٢] وقوله : (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) [البقرة : ٢٨٢].
وذهب آخرون إلى جوازها ، وأجابوا عن هذه الآيات بأنّ هذا إنما هو في الحكم بين المسلمين ، فإنّ السياق كله في ذلك ، فإن الله تعالى قال : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ