وأما على ما ارتضيناه من أنه لا نسخ فيها فالجواب هو ما يأتي : إنّ اليمين جعلت في جانب المدّعى عليه بقوة جانبه ، بأن الأصل يشهد له ، فإذا قوي جانب المدّعي بشاهد حلف معه فاليمين تكون بجانب أقوى المتداعيين شبهة. وهنا قد قوي جانب المدعي بالعثور على أنهما استحقا إثما ، فلا جرم كانت اليمين في جانبهم ، فليس هذا مخالفا للأصول ، وإنما هو متفق معها ، فقوة جانبهم بالعثور على الخيانة ، كقوة جانب المدعي بالشاهد ، وقوة جانبه بنكول خصمه عن اليمين ، وقوة جانبه باللوث ، وقوة جانبه بشهادة العرف في تداعي الزوجين وغير ذلك.
ج ـ هذه الآية تقتضي بتحليف الشاهد ، والشاهد لا يحلف (وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ) [البقرة : ٢٨٢] والجواب أنّ هذه الشهادة بدل عن شهادة المسلم للضرورة ، فطلب الاحتياط فيها.
على أنّ بعض السلف ذهب إلى تحليف الشاهد المسلم إذا ارتاب فيه الحاكم ، وقد حلّف ابن عباس المرأة التي شهدت بالرضاع.