ونقل عن ابن العربي أيضا أنّ ذات الظل حرّمت بالإجماع ، سواء كانت مما يمتهن أم لا. قال ابن حجر : واستثني من ذلك لعب البنات.
ولعلك تريد بعد ذلك أن تعرف حكم ما يسمى بالتصوير الشمسي أو الفتوغرافي فنقول : يمكنك أن تقول : إنّ حكمها حكم الرقم في الثوب ، وقد علمت استثناءه نصا. ولك أن تقول : إن هذا ليس تصويرا ، بل حبس للصورة ، وما مثله إلا كمثل الصورة في المرآة ، لا يمكنك أن تقول : إن ما في المرآة صورة ، وأن أحدا صوّرها ، والذي تصنعه آلة التصوير هو صورة لما في المرآة ، غاية الأمر أنّ مرآة الفتوغرافية تثبت الظلّ الذي يقع عليها ، والمرآة ليست كذلك. ثم توضع الصورة أو الخيال الثابت في العفريتة في حمض خاص ، فيخرج منه عدة صور. وليس هذا بالحقيقة تصويرا فإنّه إظهار واستدامة لصور موجودة ، وحبس لها عن الزوال ، فإنّهم يقولون : إنّ صور جميع الأشياء موجودة ، غير أنها قابلة للانتقال بفعل الشمس والضوء ما لم يمنع من انتقالها مانع ، والحمض هو ذلك المانع.
وما دام في الشريعة فسحة بإباحة هذه الصور كاستثناء الرقم في الثوب فلا معنى لتحريمها ، خصوصا وقد ظهر أنّ الناس قد يكونون في أشد الحاجة إليها.
ولعلنا بعد هذا نكون قد وفّينا الموضوع ما يستحقّ ، والله الهادي إلى سواء السبيل.