وقتل بني قريظة بعد نزولهم على حكم سعد بن معاذ ، فحكم فيهم بالقتل وسبي الذرية. ومنّ على الزبير بن باطا من بينهم.
وفتح خيبر بعضها صلحا وبعضها عنوة ، وشرط على ابن أبي الحقيق ألا يكتم شيئا ، فلما ظهر على خيانته وكتمانه قتله (١).
وفتح مكة ، وأمر بقتل هلال بن خطل ، ومقيس بن صبابة ، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وآخرين. وقال : «اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلّقين بأستار الكعبة».
واختلف الفقهاء في فداء الأسير ، فقال الحنفية جميعا : لا يفادى الأسير بالمال ، ولا يباع السّبي لأهل الحرب ، فيرجعون حربا علينا ، وقال أبو حنيفة : لا يفادون بأسرى المسلمين أيضا ، وقال أبو يوسف ومحمد : لا بأس أن يفادى أسرى المؤمنين بأسرى المشركين ، وهو قول الثوري والأوزاعي.
ونقل المزني عن الشافعي : أن للإمام أن يمنّ على الرجال الذي ظهر عليهم ، أو يفادي بهم.
أما المجيزون للفداء بأسرى المسلمين وبالمال ، فيستدلّون بقوله تعالى : (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً) فقد أجازت الآية الكريمة الفداء مطلقا غير مقيّد ، وبأن النبيّ صلىاللهعليهوسلم فادى أسرى بدر بالمال.
ويحتجون للفداء بأسرى المسلمين بما روى ابن المبارك عن معمر عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين : قال أسرت ثقيف رجلين من أصحاب النبي صلىاللهعليهوسلم ، وأسر أصحاب النبي صلىاللهعليهوسلم رجلا من بني عامر بن صعصعة ، فمرّ به على النبي صلىاللهعليهوسلم فقال الأسير : علام أحبس؟ فقال : «بجريرة حلفائك» فقال : «إني مسلم» فقال النبي صلىاللهعليهوسلم : «لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كلّ الفلاح». ثم مضى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فناداه أيضا ، فأقبل ، فقال : إني جائع فأطعمني ، فقال النبي صلىاللهعليهوسلم : «نعم هذه حاجتك» ثم فداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف أسرتهما (٢).
وروي أنّ النبي صلىاللهعليهوسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين ، ولم يذكر في هذه الرواية إسلام الأسير.
والذين يقولون بعدم الجواز يقولون : إنّ هذه الآية نسختها آية (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا
__________________
(١) رواه أبو داود في السنن (٣ / ٩٢) ، كتاب الخراج ، باب ما جاء في حكم أرض خيبر حديث رقم (٣٠٠٦).
(٢) رواه مسلم في الصحيح (٣ / ٢٢٦٢) ، ٢٦ ـ كتاب النذر ، ٣ ـ باب لا وفاء لنذر ، حديث رقم (٨ / ١٦٤١) ، وأبو داود في السنن (٣ / ٢٠٠) ، كتاب الأيمان حديث رقم (٣٣١٦).