القول الثاني عشر : هو في التي لم يدخل بها واحدة ، وفي التي دخل بها ثلاث ، وهو رأي أبي مصعب ، ومحمد بن عبد الحكم.
القول الثالث عشر : أنّه إن نوى الظهار ـ وهو أن ينوي أنّها محرمة كتحريم أمه ـ كان ظهارا ، وإن نوى تحريم عينها بجملته بغير طلاق تحريما مطلقا وجبت كفارة يمين ، وإن لم ينو شيئا فعليه كفارة يمين ، وهو عن الشافعي.
القول الرابع عشر : أنّه إن لم ينو شيئا لا يلزمه شيء.
القول الخامس عشر : أنّه لا شيء عليه أصلا ، قاله مسروق ، وربيعة من أهل المدينة.
وبعد فإنّك ترى أنّ الآية الكريمة ليس فيها أكثر من أنّ الله سبحانه عاتب نبيّه على أنّ منع نفسه شيئا أباحه الله له ، والظاهر أنّ هذا المنع كان مصحوبا باليمين ، فقال الله : لا تمتنع ، وكفّر عن يمينك بالتحلة ، وإذا جرينا على ما هو الصحيح من أنّ الحادثة كانت في شرب العسل ازددت يقينا بأنّ كلّ هذه الأقوال التي قبلت في تحريم الزوجة من غير يمين تحتاج إلى أدلتها من غير الآية ، فلتطلب في أماكنها ، والله المستعان ، وبه التوفيق.