المقام الثالث : في عد الصور في ذلك.
ونحن نقتصر هنا على جمع الأقوال ، ونترك المقامين الآخرين إلى الفقه وعلم الخلاف ، فإنّ الآية لا تحتمل كلّ ما قال الفقهاء.
القول الأول : روي عن أبي بكر وعائشة والأوزاعي أنّ تحريم الزوجة يمين تلزم فيها الكفارة.
القول الثاني : قال ابن مسعود : ليس تحريم الزوجة بيمين ، وتلزم فيه الكفارة.
القول الثالث : قال عمر بن الخطاب : إنّ تحريم الزوجة طلقة رجعية ، وهو رأي الزهري.
القول الرابع : أن تحريم الزوجة ظهار ، وهو رأي عثمان البتي وأحمد بن حنبل.
القول الخامس : قال حماد بن سلمة (١) ، وهو رواية عن مالك : أنه طلقة بائنة.
القول السادس : أنّه ثلاث تطليقات ، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي هريرة ، ومالك.
القول السابع : قال أبو حنيفة : إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نوى ، وإلّا كانت يمينا ، وكان الرجل موليا من امرأته.
القول الثامن : قال ابن القاسم (٢) : إنّ من حرّم زوجته لا تنفعه نية الظهار ، وإنما يكون طلاقا.
القول التاسع : قال يحيى بن عمر (٣) : يكون طلاقا ، فإن ارتجعها لم يجز له وطؤها حتى يكفّر كفارة الظهار.
القول العاشر : هو ثلاث قبل الدخول وبعده ، لكنه ينوي في التي لم يدخل بها إذا قال : نويت الواحدة ، وهو عن مالك وابن القاسم.
القول الحادي عشر : هو ثلاث ، ولا ينوي بحال ، ولا في محل ، قال ابن العربي هو قول عبد الملك في «المبسوط».
__________________
(١) ابن دينار البصري أبو سلمة ، مفتي البصرة ، وأحد رجال الحديث ومن النحاة كان حافظا ثقة مأمونا ، وكان إماما في العربية ، شديدا على المبتدعة ، انظر الأعلام للزركلي (٢ / ٢٧٢).
(٢) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري أبو عبد الله ، فقيه ، ولد في مصر سنة (١٩١ ه) انظر الأعلام للزركلي (٣ / ٣٢٣).
(٣) يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني الأندلسي أبو زكريا فقيه مالكي عالم بالحديث نشأ بقرطبة ، وسكن القيروان توفي سنة (٢٨٩ ه) انظر الأعلام للزركلي (٨ / ١٦٠).