أمّا الملازمة ؛ فلأنّه لو لم يكن الإمام معصوما لأمكن أن يأتي بالمنكر ، فإمّا أن يجب إنكاره ، أو لا.
والثاني يناقض وجوب إنكار كلّ منكر.
والأوّل يستلزم وجوب نزاعه ، وهو نقيض القضية الأولى.
الثامن : كلّ إمام نافع لكلّ مكلّف في القوّة العملية بالضرورة ، فلو كان الإمام غير معصوم لصدق : بعض الإمام يمكن ألّا يكون نافعا ؛ لأنّه يمكن أن يدعو المكلّف إلى المعصية ، أو لا يدعوه إلى الطاعة وإلى ترك المعصية ، فلا يكون نافعا.
لكنّ الثانية نقيض الأولى ، وصدق الأولى يستلزم كذب [الثانية] (١) ، فيكون ملزومها كاذبا.
التاسع : لا شيء [من] (٢) الإمام بضارّ بالضرورة ، وكلّ غير معصوم [ضارّ بالإمكان العامّ. ينتج : لا شيء من الإمام بغير معصوم] (٣) بالضرورة.
أمّا الصغرى ؛ فلأنّ الإمام إنّما وجب لنفع المكلّف ودفع [ضرره] (٤) ، فمحال أن يكون [ضارّا] (٥).
وأمّا الكبرى ؛ فلأنّ غير المعصوم يمكن أن يحمل على المعاصي.
وأمّا الإنتاج ؛ فلما بيّن في المنطق (٦) أنّه إذا كانت إحدى المقدّمتين ضرورية في الشكل الثاني تكون النتيجة ضرورية ؛ لثبوت [الضرورة] (٧) لإحداهما بالضرورة ، ونفيها عن الأخرى بالضرورة ، فيكون القياس في الحقيقة من ضروريّتين.
__________________
(١) في «أ» : (الثاني) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) من «ب».
(٣) من «ب».
(٤) في «أ» : (ضرورة) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) في «أ» : (ضرورة) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) انظر : تجريد المنطق : ٣٥. القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية : ٣٦٢ ـ ٣٦٣.
(٧) في «أ» : (الضرورية) ، وما أثبتناه من «ب».