الأوّل : كلّما كان الإمام غير معصوم فدائما إمّا أن يكون الله تعالى مكلّفا للعبد عقدا كسبيا من غير سبب ولا كاسب ، أو يكون مكلّفا للعبد بما لا يعتقد أنّه صواب ولا طريق له إلى [اكتسابه] (١).
والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
بيان الملازمة : أنّه لا يخلو إمّا أن يكون المكلّف مكلّفا باعتقاد صواب أفعاله و [أوامره] (٢) ونواهيه ، أو لا.
والأوّل ملزوم للأوّل ؛ إذ غير المعصوم يجوز عليه الخطأ والأمر بالمعصية ، فالمرجّح للصواب الذي لا يتوقّف بعده على مرجّح إمّا أن يكون معلوم الحصول للإمام عند المكلّف ، أو لا.
والأوّل يستلزم [عصمته] (٣) ؛ لوجوب الطرف عند وجود المرجّح التامّ.
وإن لم يكن [معلوما] (٤) كان تكليفه بذلك تكليفا بعقد ذي سبب من غير حصول [سببه] (٥).
والثاني إمّا أن يكون لحصوله للمكلّف فيكون التكليف به تكليفا بالحاصل ، أو لعدم لزومه في وجوب طاعة الإمام أو لها ، أو لجواز نقيضه.
والأوّلان محالان.
أمّا الأوّل ؛ فلما تقدّم.
__________________
(١) في «أ» : (الاكتساب) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في «أ» : (أوامر) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «أ» : (عصمة) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» : (معصوما) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) في «أ» : (سبب) ، وما أثبتناه من «ب».