السابع والسبعون : إذا كان الإمام غير معصوم كانت حاجة المكلّفين إلى إمام آخر أشد من عدمه ؛ لأنّ الإمام غير المعصوم يمكن أن [يحمل] (١) المكلّف على المعصية. والعقل والأمر والنهي لا يكفي في التكليف ، بل لا بدّ من مقرّب مبعّد ، فلا بدّ من إمام آخر يأمن المكلّف معه ذلك.
الثامن والسبعون : كلّ إمام ليس اتّباع غيره من رعيّته أولى من اتّباعه بالضرورة.
ولمّا كان مناط قبول القول العدالة ، وكان لها (٢) طرفان : الفجور ، والعصمة ، كانت قابلة للأقل والأكثر. وكلّما كانت العدالة والصلاح أكثر كان أولى بقبول القول.
فالإمام إمّا أن يشترط فيه العدالة ، أو لا.
والثاني محال ؛ لاشتراطها في الشاهد (٣) والراوي (٤) ، فكيف الحاكم المتصرّف في أمور الدين كلّها؟!
والأوّل إمّا أن يشترط فيه العدالة المطلقة البالغة العصمة ، وهو المطلوب.
وإمّا ألّا يشترط ذلك ، فيمكن زيادة غيره عليه في الصلاحية ، فيكون قبول قوله أولى ، وهو ينافي المقدّمة الأولى.
التاسع والسبعون : الإمام (٥) تصرّفه وقدرته في الغير ، [فيزيد] (٦) تكليفه ، فيصير أحوج إلى إمام آخر من رعيّته.
__________________
(١) في «أ» : (يكون) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في هامش «ب» : (له) بدل : (لها).
(٣) المقنعة (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ١٤ : ٧٢٥ ـ ٧٢٦. النهاية : ٣٢٥.
(٤) العدّة في أصول الفقه ١ : ١٤٨. معارج الأصول : ١٥٠. تهذيب الوصول إلى علم الأصول : ٢٣٢.
المحصول في علم أصول الفقه ٤ : ٣٩٨.
(٥) في «ب» زيادة : (يريد) بعد : (الإمام).
(٦) في «أ» و «ب» : (فيريد) ، وما أثبتناه للسياق.