والثاني [يستلزم] (١) جواز كون الضرر في نصبه أكثر من فقده.
الوجه السادس والعشرون : لو وجب على الناس نصب الرئيس [وطاعته لدفع الفساد والمضار ، لوجب ترك الفساد ، فاستغنوا بذلك عن نصب الرئيس] (٢) ، فيسقط وجوبه ، وهو خلاف المقدّم.
وهذا لا يتأتّى على الإمامية القائلين بوجوب نصب الرئيس على الله تعالى لا على الرعية (٣).
لا يقال : إنّهم لا يكفّون عن الفساد.
لأنّا نقول : وقد لا يطيعون الرؤساء ، فيقع الفساد.
لا يقال : إذا لم يطيعوا الرؤساء فمن قبل أنفسهم أوتوا.
لأنّا نقول : وإذا لم يتركوا الفساد فمن قبل أنفسهم أوتوا.
لا يقال : لا شبهة في وجوب ترك الفساد ، لكنّ كلّ زمان لا يخلو من صلحاءهم يكرهونه ، ومن جهّال يطلبونه ، والفساد عند نصب الرئيس أقلّ منه [عند] (٤) عدمه ، فمن [يكره] (٥) وقوع الفساد لزمه تركه بنفسه ، وأن يتوصّل إلى منع غيره بإقامة الرئيس ، وأن يعينه بنفسه ورأيه وماله.
لأنّا نقول : الصلحاء لا تتّفق آراؤهم في تعيين الرئيس ، بل تختلف ، وقد يطلب كلّ واحد منهم ذلك النصب لنفسه ، أو لمن له به عناية ، فيقع الهرج والمرج.
__________________
(١) من «ب».
(٢) من «ب».
(٣) النكت الاعتقادية (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ١٠ : ٣٥ ، ٣٩. الشافي في الإمامة ١ : ٤٧. تقريب المعارف : ١٤٤. قواعد العقائد : ١٢٠. رسالة الإمامة (ضمن تلخيص المحصّل) : ٤٢٨ ـ ٤٢٩. قواعد المرام في علم الكلام : ١٧٥. مناهج اليقين في أصول الدين : ٢٩٠. وانظر : النظر الرابع من البحث السادس من هذه المقدمة.
(٤) من «ب».
(٥) في «أ» : (يكون) ، وما أثبتناه من «ب».