ولأنّ الجهّال لا يساعدون الصلحاء ، وقد لا يمتثلون أمر ذلك الرئيس ، فيكثر الفساد.
وإنّما تندفع مادة الفساد على قول الإمامية ؛ لأنّ الرئيس منصوب من قبله تعالى ، ولأنّ الصلحاء إذا تمكّنوا من نصب الرئيس تمكّنوا من دفع الفساد من الجهّال ، وإذا عجزوا عن هذا عجزوا عن ذلك ، فيلزم عدم وجوب نصب الرئيس ، [وهو باطل.
الوجه السابع والعشرون : لو اقتضى تجويز ترك الواجب وجوب نصب الرئيس] (١) على المكلّفين ، يلزم التسلسل ، واللازم باطل ، فالملزوم مثله.
بيان الشرطية : أنّ المقتضي لوجوب أنّ نصب الرئيس واجب أنّه يجوز منهم الإخلال به ، فكان عليهم شيء آخر يصدّهم عن الإخلال بهذا الواجب ، كما وجب عليهم في تجويز وقوع الفساد نصب الرئيس لوجود المقتضي فيهما.
وأمّا [على] (٢) قول الإمامية (٣) ، وهو أنّه إذا وجب على المكلّفين ترك الفساد ، [وجاز منهم] (٤) الإخلال به ، وجب على الله تعالى إقامة اللطف بنصب الرئيس ، والله تعالى يستحيل منه الإخلال بالواجب ، فاندفع محذور التسلسل.
لا يقال : الملازمة ممنوعة ، فإنّ تجويز ترك الواجب من كلّ واحد من الأئمّة يستلزم وجوب الرئيس ، لكنّ هذا الواجب لا يمكن تركه ، فإنّه واجب على كلّ الأمّة على سبيل الاجتماع ، ومجموع الأمّة من حيث هو [مجموع] (٥) معصوم.
__________________
(١) من «ب».
(٢) من «ب».
(٣) الشافي في الإمامة ١ : ٤٧. تقريب المعارف : ١٤٤. قواعد المرام في علم الكلام : ١٧٥.
(٤) في «أ» : (وجاريتهم) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) من «ب».