لأنّا نقول : المحال اجتماع كلّ الأمّة على الخطأ ، وأمّا إذا ارتكب بعضها الصواب جاز أن يرتكب [بعضها] (١) الآخر الخطأ ، وقول البعض في نصب الإمام ليس بحجّة ؛ لاستحالة الترجيح من غير مرجّح.
ولأنّكم في الاعتراض جعلتموه من فعل المجموع ، فإذا لم يحصل بإخلال البعض لا يلزم اجتماع الأمّة على الخطأ. [ولأحقّيّة] (٢) الإمام المذكور.
الوجه الثامن والعشرون : لو وجب نصب الرئيس على الرعية لا على الله تعالى لزم أحد الأمرين : إمّا الإخلال بالواجب ، أو وقوع الهرج والمرج. والتالي بقسميه باطل إجماعا ، فالمقدّم مثله.
بيان الشرطية : أنّ البلاد متعدّدة والمساكن متباعدة ، وفي كلّ بلد وصقع يجب أن يكون لهم رئيس يردعهم عن الفساد ، ولا أولويّة لتخصيص بعض البلاد والأصقاع بكون الرئيس منهم.
فإمّا أن يجب على كلّ بلد نصب رئيس ، ويلزم منه وقوع الهرج والمرج ، وإثارة الفتن ، وانتشار التنازع بين الرؤساء ، إذ كلّ رئيس يطلب [الرئاسة] (٣) العامّة ، وفي ذلك من الفساد أضعاف ما يحصل بترك نصبه.
أو يجب على بعض البلاد ، ويلزم الترجيح بلا مرجّح.
أو [لا] (٤) يجب على أحد ، وفيه بطلان وجوب نصب الرئيس على الرعية.
[أو] (٥) يجب على كلّ بلد ، ولا يفعلونه ، ويلزم الإخلال بالواجب.
__________________
(١) في «أ» و «ب» : (بعض) ، وما أثبتناه للسياق.
(٢) في «أ» : (ولا حقيقة) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) من «ب».
(٤) من «ب».
(٥) في «أ» : (إذ) ، وما أثبتناه من «ب».