إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ (٧) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ
____________________________________
ولا يستمنون ، ولا يمكنون أحدا من أنفسهم ، فإن الفرج اسم للعورتين.
[٧] (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ) أي نسائهم دائمة كانت ، أو محللة ، أو منقطعة (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) من الإماء ، ونسب الملك إلى الأيمان ، لأن اليمين هي العضو الفعالة في الاكتساب فكأنها هي المالكة ، من باب علاقة السبب والمسبب أو الكل والجزء ، والغرض بيان جنس المحللة ، فلا ينافي ذلك وجوب اجتنابهن في حال الحيض والصيام والإحرام وما أشبه ، كما أن العكس يستفاد من الآية ، فيجوز للزوجة والأمة ، بالنسبة إلى الرجال ما يجوز لهم بالنسبة إليها ، وبقي ملك المرأة للعبد خارجا عن المنطوق ، وعن اللازم (فَإِنَّهُمْ) أي الرجال بعدم حفظ فروجهم بالنسبة إلى الزوجة ، وملك اليمين (غَيْرُ مَلُومِينَ) أي لا يلامون ، وكان الإتيان بهذه العبارة للمقابلة ، فإن الذي لا يحفظ بالنسبة إلى غيرهما يلام ، ومن لا يحفظ بالنسبة إليهما لا يلام.
[٨] (فَمَنِ ابْتَغى) أي طلب ، وقد أطلق «الابتغاء» وأريد به «العمل» وقد تقدم ، أن كلا من «الإرادة» و «الفعل» يستعمل بمعنى الآخر (وَراءَ ذلِكَ) الذي ذكر من حلية الأزواج والمملوكات (فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) أي المتعدون لحدودهم المتجاوزون الشريعة.
[٩] (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ) أضيفت الأمانة إليهم ، لأنهم محل إيداعها ،