.................................................................................................
______________________________________________________
على الأغلب ، فالمنساق منها بيان كيفيّة جعل الأحكام الكلّية الواقعيّة الأوّلية أو الثانويّة ، بمعنى أنّ الشارع حين جعل الأحكام الواقعيّة لموضوعاتها الواقعيّة قد لاحظ عدم لزوم عسر على أغلب المكلّفين في امتثالها. وشمول هذه الأخبار للشبهة غير المحصورة إنّما يتمّ إذا فرض كون عنوان الشبهة غير المحصورة موضوعا بحسب الواقع لوجوب الاجتناب ، فحينئذ يلاحظ في ثبوت هذا الحكم لهذا الموضوع عدم لزوم عسر على الأغلب في أغلب مواردها. وليس كذلك ، بل هي عنوان في كلمات العلماء لموضوعات متعدّدة قد اشتبه كلّ واحد منها بين امور غير محصورة. فجعل الشبهة غير المحصورة عنوانا في كلماتهم لهذه الموضوعات ، إنّما هو لأجل كونه جامعا لشتات جزئيّات هذه الموضوعات ليتوصّل به إلى البحث عن هذه الموضوعات المشتبهة على الجملة ، لا لأجل كون هذه العنوان موضوعا بحسب الواقع لوجوب الاجتناب ، بل الموضوع لهذا الحكم هي الموضوعات المشتبهة المذكورة. ولا شكّ أنّه لا يلزم في امتثال هذه الأحكام المتعلّقة بالموضوعات المذكورة في الواقع عسر وحرج على الأغلب ، وإلّا لزم ذلك فيما لو فرض فيه العلم التفصيلي أيضا بهذه الموضوعات ، ولا يلتزم به أحد. وكذلك فيما لوحظ كلّ واحد من هذه الموضوعات بنفسه باعتبار اشتباهه بين امور غير محصورة ، كالخمر المشتبه كذلك والنجس المشتبه كذلك ونحوهما ، بمعنى لزومه في كلّ واقعة واقعة منها ، وليس كذلك.
وبالجملة ، إنّه لا مقتضي لعدم وجوب الاحتياط فيما لا يلزم منه فيه عسر أصلا. وإليه يشير قوله : «وإن الاجتناب في صورة اشتباهه ..». نعم ، لو فرض لزوم العسر على الأغلب في بعض هذه الوقائع يلتزم بارتفاع التكليف فيه عن الجميع في خصوص الواقعة اللازم فيها ذلك بمقتضى الأخبار المذكورة ، لكن لا يلزم منه الالتزام بارتفاع التكليف في غيرها أيضا. وإليه يشير قوله : «نعم ، لو لزم الحرج من جريان ...» وأمّا لزوم العسر من انضمام الوقائع المذكورة على الأغلب ، بمعنى