.................................................................................................
______________________________________________________
لزوم العسر من اجتناب جميع موارد الشبهة غير المحصورة ، فقد عرفت أنّ شمول الأخبار المذكورة لذلك إنّما هو فرع كون عنوان الشبهة غير المحصورة موضوعا في الواقع لوجوب الاجتناب ، وقد عرفت أنّه ليس كذلك.
هذا غاية توضيح ما ذكره المصنّف رحمهالله. وربّما يمنع شمول الأخبار المذكورة لصورة لزوم العسر في بعض الوقائع أيضا إذا لوحظت كلّ واحدة منها في نفسها على ما عرفت ، لأنّ ظاهر هذه الأخبار نفي العسر عن الأحكام الواقعيّة الأوليّة ، لا نفي العسر اللازم من اشتباه موضوع الحكم الواقعي بين امور غير محصورة أيضا ، كما في المقام.
وفيه : أنّه إن تمّ ما ذكر لزم أن لا تجري هذه القاعدة في الأحكام الظاهريّة الثانويّة وإن كان العسر اللازم فيها شخصيّا أيضا ، لكون جميع الآيات والأخبار الواردة في الباب على نسق واحد ، ولا يلتزم به ذو مسكة.
نعم ، يمكن أن يقال : إنّ المقصود من إجراء أصالة البراءة في مواردها هو مجرّد رفع المنع من الترك في الشبهات الوجوبيّة ومن الفعل في الشبهات التحريميّة. وبعبارة اخرى : أنّ مقتضاها مجرّد عدم العقاب على الترك أو الفعل كما هو مختار المصنّف رحمهالله ، لا نفي الأحكام الواقعيّة في موارد احتمالها مجرّدا أو مع شوبه بالعلم الإجمالي ، كما هو مقتضى قاعدة نفي العسر في موارد لزومه ، وحينئذ يختلف الدليل والمدّعى ، ولذا جعلت أصالة البراءة من الأدلّة الفقاهتيّة وقاعدة العسر من الأدلّة الاجتهاديّة.
وفيه : أنّ هذه القاعدة لم تذكر في المقام دليلا على جريان أصالة البراءة ، بل دليلا على عدم وجوب الاحتياط فيه مع قطع النظر عن كون مقتضاها عدم الوجوب في الواقع أو الظاهر.
وقد أورد المحقّق القمي رحمهالله على الدليل المذكور بما لخصّه في الفصول ، قائلا : «وأمّا ما أورده بعض المعاصرين بأنّ العسر والحرج قد لا يتحقّقان في غير المحصور ،