القراءة في الركعة الاولى مثلا على ما ذهب إليه بعض فقهائنا (١٦٦٨).
وقد اختلف في وجوب الاحتياط هنا ، فصرّح بعض متأخّري المتأخّرين بوجوبه (١) ، وربّما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيّد والشيخ ، لكن لم يعلم كونه مذهبا لهما ، بل ظاهر كلماتهم الأخر خلافه (٢).
وصريح جماعة إجراء أصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط ، والظاهر أنّه المشهور (١٦٦٩) بين العامّة والخاصة المتقدّمين منهم والمتأخّرين ، كما
______________________________________________________
ويدّعي القائل بالاحتياط ثبوت التكليف بالواقع ، نظرا إلى كون العلم الإجمالي كالتفصيلي منجّزا للتكليف بالواقع. ولا مسرح لأخبار البراءة هنا ، إمّا لأنّ مقتضاها مجرّد نفي العقاب على مخالفة الواقع ، لا نفي الحكم الواقعي كما قرّر في محلّ آخر ، ووجوب الأجزاء والشرائط غيري ، وقد قرّر في مبحث المقدّمة عدم ترتّب الثواب والعقاب على الواجبات الغيريّة. وإمّا لدعوى انصرافها إلى الواجبات النفسيّة ، فلا تشمل المقام.
وأمّا الثاني فبأن كان ثبوت التكليف بالواقع مسلّما بين الفريقين ، إلّا أنّ القائل بالبراءة إمّا أن يمنع من اقتضاء الشغل اليقيني البراءة اليقينيّة ، ويدّعي كفاية الإطاعة الاحتماليّة الحاصلة بالإتيان بالأقلّ. وإمّا أن يدّعي ـ لأجل أخبار البراءة ـ جعل الشارع الإطاعة الاحتماليّة بدلا عن الإطاعة القطعيّة. وأمّا القائل بالاحتياط فأمره أوضح. وعلى التقرير الأوّل يكون القول بالبراءة موافقا للأصل ، إذ على القائل بالاحتياط أن يثبت تعلّق التكليف بالواقع ، وبالعكس على التقرير الثاني.
١٦٦٨. هو المفيد الثاني ولد شيخ الطائفة قدسسرهما.
١٦٦٩. عزاه إلى المشهور أيضا المحقّق القمّي رحمهالله في مبحث كون ألفاظ العبادات أسامي للصحيح أو للأعمّ منه ، قال : «وكيف كان ، فالمتّبع هو الدليل ، لا ينبغي التوحّش مع الانفراد إذا وافقنا الدليل ، كيف وجلّ الأصحاب إن لم نقل كلّهم متّفقون على عدم الفرق ، فمن يعمل بالأصل ـ يعني : أصالة البراءة ـ