.................................................................................................
______________________________________________________
لا يفرّق بين العبادات وغيرها» انتهى.
وصرّح بالاتّفاق عليه قبله ، قال : «فاعلم أنّ الظاهر أنّه لا إشكال في جواز إجراء أصل العدم في ماهيّة العبادات كنفس الأحكام والمعاملات ، بل الظاهر أنّه لا خلاف فيه ، كما يظهر من كلمات الأوائل والأواخر ، ولم نقف على تصريح بخلافه في كلام الفقهاء» انتهى. وحكى الفاضل الأصبهاني في حاشية المعالم عن بعضهم نسبة القول بالألفاظ إلى المشهور أيضا.
ولعلّ منشأ الشبهة في النسبة إمّا عدم عنوان هذه المسألة في كلماتهم الاصوليّة ، لأنّه إنّما أحدث البحث عنها جماعة من المتأخّرين ، ولذا قد اختلفت مذاهبهم فيها ، واختلفت النسبة إليهم ، وإمّا لأنّهم قد تمسّكوا بالبراءة في كثير من موارد هذه المسألة في أبواب الفقه ، فمن ادّعى شهرة القول بالبراءة نظر إلى ظاهر كلماتهم في الفقه ، ومن ادّعى شهرة القول بالاحتياط نظر إلى القاعدة ، لكون الشغل اليقيني بالواقع مقتضيا عندهم للبراءة اليقينيّة ، فزعم منه كون القول بالاحتياط مذهبا لهم في المقام. ويحتمل أن يريدوا بالبراءة في موارد التمسّك بها إطلاق الأدلّة على القول بالأعمّ في ألفاظ العبادات ، بأن تسامحوا في التعبير بها عنه ، لموافقتهما في المؤدّى.
ومن هنا سرت الشبهة إلى صاحب الرياض ، فزعم كون القول بالبراءة ملازما للقول بوضع ألفاظ العبادات أسامي للأعمّ ، قال في صلاة الجمعة عند بيان اشتراطها بوجود سلطان عادل : «ليس هنا إلّا الجمعة بهذا الشرط وباقي الشروط الآتية ، ونفيه بأصالة البراءة إنّما يتّجه على القول بكونها أسامي للأعمّ من الصحيحة والفاسدة ، وأمّا على القول بأنّها أسامي للصحيحة خاصّة كما هو الأقرب فلا» انتهى.
وظنّي أنّ هذه الشبهة إنّما نشأت ممّا ذكره الوحيد البهبهاني ثمرة للقولين في ألفاظ العبادات ، من جواز التمسّك بأصالة البراءة عند الشكّ في الأجزاء و