يظهر من تتبّع كتب القوم كالخلاف والسرائر وكتب الفاضلين والشهيدين والمحقّق الثاني ومن تأخّر عنهم ، بل الإنصاف أنّه لم أعثر (١٦٧٠) في كلمات من تقدّم على المحقّق السبزواري على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط وإن كان فيهم من يختلف كلامه في ذلك ، كالسيّد والشيخ والشهيد قدسسره. وكيف كان : فالمختار جريان أصل البراءة.
______________________________________________________
الشرائط على القول بالأعمّ ، وعدمه على القول بالصحيح.
والحقّ عدم دلالة ما ذكره على الملازمة بين القول بالصحيح والرجوع إلى قاعدة الاشتغال ، وأنّ التمسّك بأصالة البراءة على القول بالأعمّ غلط فاحش.
أمّا الأوّل فإنّ المقصود من ذكر هذه الثمرة بيان جواز التمسّك بالبراءة على القول بالأعمّ ، نظرا إلى إطلاق الأدلّة على هذا القول بالصحيح ، فحيث كان لازمه القول بإجمال الأدلّة الذي يلزمه الرجوع في مواردها إلى مقتضى الاصول ، وكان المرجع عنده عند الشكّ في الأجزاء والشرائط هو الرجوع إلى قاعدة الاشتغال ، أطلق القول بالرجوع إلى قاعدة الاحتياط على القول بالصحيح ، لا أنّ هذا لازم للقول بالصحيح ، فهو أعمّ من القول بالاحتياط.
وأمّا الثاني فلعدم جريان الاصول العمليّة ـ سواء كانت هي أصالة البراءة أو الاشتغال ـ مع وجود دليل اجتهادي في مواردها ، طابقته أو خالفته في المؤدّى. فعلى القول بكون ألفاظ العبادات أسامي للأعمّ يكون إطلاق أدلّة العبادات حاكما أو واردا عليها. وأمّا على القول بالصحيح ـ كما هو الصحيح ـ فيمكن القول بالبراءة ، كما هو المختار على ما ستعرفه ، ويمكن القول بوجوب الاحتياط ، كما حكاه المصنّف رحمهالله عن السبزواري. وكيف كان ، فالذي يقضي به المتتبّع في فتاوى الفقهاء هو اشتهار القول بالبراءة في المقام ، كما صرّح به المصنّف رحمهالله.
١٦٧٠. أمّا ما ذكره في المعارج من نسبة القول بالاحتياط إلى جماعة ، والبراءة إلى آخرين ، والتفصيل بالقول بالأوّل فيما ثبت اشتغال الذمّة فيه بالتكليف