في الواجبات العقليّة ، قد صرّح بوجوب (١٦٧٨) إيقاع الواجب على وجهه ووجوب اقترانه به ـ وهذا متعذّر فيما نحن فيه ؛ لأنّ الآتي بالأكثر لا يعلم أنّه الواجب أو الأقلّ المتحقّق في ضمنه ؛ ولذا صرّح بعضهم (١٦٧٩) كالعلّامة رحمهالله ويظهر من
______________________________________________________
العبادة. وستقف على تحقيقه إن شاء الله تعالى.
وإن اريد إجرائها بالنسبة إلى الآثار التكليفيّة المترتّبة عليها ، من حرمة الأكل والشرب والتصرّف ونحوها ، بأن يقال : إذا شكّ في حصول الطهارة بالغسلة الواحدة والنقل والانتقال بالعقد الفارسي ، الأصل جواز شربه وأكله بعد غسل المشكوك فيه مرّة واحدة ، وجواز تصرّف البائع في الثمن والمشتري في المثمن بعد وقوع العقد بالفارسيّة ، فضعفه غنّي عن البيان.
نعم ، يبقى الإشكال في المقام في مثل ما لو شكّ في وجوب نفقة الزوجة في بعض الموارد ، كاجرة الطبيب وغيرها ، وكذا غير ذلك من الواجبات التوصّلية التي لا إشكال في جريان أصالة البراءة فيه.
١٦٧٨. يظهر من هذا التصريح أنّ الواجب إنّما يصير لطفا مع الاقتران بقصد وجهه لا مع عدمه. ويرد عليه أوّلا : أنّ معنى كون الواجبات السمعيّة لطفا في العقليّة ـ كما عرفته من المحقّق الثاني عند شرح قوله : «وبتقرير آخر» ـ أنّ العبد مع امتثاله للواجبات السمعيّة يكون قريبا من امتثال الواجبات العقليّة ، ولا ريب أنّ هذا القرب أمر عادي مرتّب على امتثال الواجبات السمعيّة ، ولا أثر فيه لاعتبار قصد الوجه فيها وعدمه ، مع فرض حصول الامتثال وسقوط التكليف بدونه.
وثانيا : أنّه لم يظهر من أحد اعتبار قصد الوجه الواقعي مع عدم التمكّن منه ، وهو مع وضوحه قد صرّح به في صدر الكتاب ، بل قد ادّعى هنا القطع بعدم اعتباره مع إمكانه أيضا.
١٦٧٩. أي : بوجوب إيقاع الواجب على وجهه ، مع فرض تعذّره عند عدم العلم بالواجب والمندوب.