.................................................................................................
______________________________________________________
مثال خصال الكفّارة ، للعلم فيه بوجوب طبيعة الكفّارة ، والشكّ في أنّ مطلوبيّتها هل هي مع خصوصيّة العتق المحصّلة لها ، أو مع واحدة من خصوصيّات الصوم والعتق والإطعام ، وحينئذ يدور الأمر بين التعيين والتخيير الشرعيّ.
وثالثها : ما كان خصوصيّته متّحدة مع المأمور به كما في القسم الثاني ، إلّا أنّ الخصوصيّة هناك ملحوظة في ذاتها وهنا ناشئة من تضادّ المأمور به لتكليف نفسي ، كحرمة لبس الحرير للرجال ، لأنّ شرطيّة عدم كون اللباس حريرا في الصلاة ناشئة من عدم جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ولو مع تعدّد الجهة ، وهذا القسم خارج من محلّ النزاع كما سيصرّح به.
وأمّا القسم الأوّل فحكمه متّحد مع حكم الشكّ في الجزئيّة في جميع مسائله الأربع.
وأمّا القسم الثاني فالنزاع فيه فرع القول بالبراءة في الأجزاء والشرائط التي من قبيل الأوّل ، وإلّا فإن قلنا بوجوب الاحتياط فيهما فهو أولى بالوجوب هنا ، كما يظهر من تقريب المصنّف رحمهالله للدليل واستشكاله فيه مع قوله بالبراءة هناك. وكذلك إن قلنا به فيما دار الأمر فيه بين التعيين والتخيير العقلي ، فهو اولى بالقول به فيما دار الأمر فيه بين التعيين والتخيير الشرعيّ. فكلّ من هذه الثلاثة من حيث سهولة القول بوجوب الاحتياط أو البراءة فيها وصعوبته متدرّجة صعودا ونزولا.
ثمّ إنّ مبنى القول بالبراءة أو الاحتياط في هذه الثلاثة هو الاختلاف في كون طرفي العلم الإجمالي فيها من قبيل الأقلّ والأكثر أو المتباينين ، والإشكال في ذلك ناش من كون الطبيعة عين أفرادها كما عزي إلى المحقّقين. وتوضيح ذلك أنّ الشرط في جميع ما ذكرناه إمّا نفس خصوصيّة الفرد كما في قسمي القسم الثاني ، أو تقيّد إيقاع الطبيعة بالتلبّس بما انتزع من أمر خارجي مغاير للمأمور به. ولا ريب أنّ هذا التقييد أيضا بمنزلة خصوصيّة الفرد متّحد مع الطبيعة في الوجود الخارجي ، وإذا فرض كون الطبيعة عين أفرادها في الخارج فلا تتّصف هذه الخصوصيّة بالوجوب