.................................................................................................
______________________________________________________
الغيري من باب المقدّمة ، لما حقّقناه في مبحث المقدّمة من عدم كون الفرد مقدّمة للطبيعة ، لأنّ المقدّمة مغايرة لذيها في الوجود ، والفرض اتّحاد الطبيعة مع الفرد في الخارج بل كونها عينه.
نعم ، لما كانت الخصوصيّة في القسم الأوّل حاصلة من تقيّد المأمور به بالأمر المنتزع من أمر خارجي ، فيكفي في نفي وجوبها نفي وجوب منشأ انتزاعها وإن كان غيريّا ، بخلاف الخصوصيّة في القسم الثاني ، فإنّها لما لم تكن متّصفة بالوجوب ولو من باب المقدّمة ، ولم تكن منتزعة من أمر خارجي كي يكتفى في نفي وجوبها بنفي وجوبه ، لا تكون موردا لأصالة البراءة.
ومن هنا يظهر الوجه فيما ادّعاه المصنّف رحمهالله من كون المطلق والمقيّد من قبيل المتباينين ، في عدم قدر مشترك متيقّن في البين حتّى يؤخذ به وينفى المشكوك فيه بالأصل ، لأنّ دعوى القدر المشترك إنّما تتمّ مع مغايرة الطبيعة للخصوصيّة المشكوكة ، إذ يصحّ حينئذ أن يقال في مثال العتق : إنّ امتثال الأمر بالطبيعة على تقدير وجوبها في الواقع حاصل بعتق كلّ من المؤمنة والكافرة ، فينفى احتمال وجوب الخصوصيّة ولو من باب المقدّمة بالأصل ، بخلاف ما لو قلنا باتّحادها مع الخصوصيّة ، إذ الآتي بالكافرة حينئذ تارك للمأمور به رأسا على تقدير كون الواجب في الواقع هي المؤمنة ، إذ الفرض أنّه ليس في الواقع على تقدير وجوب عتق المؤمنة وجوبان ، أحدهما متعلّق بالطبيعة ولو في ضمن الفرد ، والآخر بنفس الفرد ، حتّى تصحّ دعوى اندراج الأقلّ تحت الأكثر ، ويدّعى أنّ وجوب الأقلّ معلوم وإن كان مردّدا بين النفسي والغيري ، ووجوب الأكثر مشكوك فينفى بالأصل ، نظير ما تقدّم في الشكّ في الجزئيّة ، بل الموجود في الواقع على تقدير وجوب عتق المؤمنة ليس إلّا وجوب واحد متعلّق بعتق المؤمنة ، فالآتي بالكافرة حينئذ تارك للمأمور به رأسا لا محالة.
ومن طريق ما بيّنّاه يظهر أنّ مراد المصنّف رحمهالله بكون ما نحن فيه من قبيل