الركن ، فنقول : إنّ الركن في اللغة والعرف معروف (١) (١٧٥٢) ، وليس له في الأخبار ذكر حتّى يتعرّض لمعناه في زمان صدور تلك الأخبار ، بل هو اصطلاح خاصّ للفقهاء. وقد اختلفوا في تعريفه (١٧٥٣) بين من قال بأنّه ما تبطل العبادة بنقصه
______________________________________________________
القول بالإجزاء هنا مبنيّ على صدق الامتثال بالمأتيّ به ، وأنّه لا امتثال عقيب الامتثال ، وهو دليل عدم الأمر بالإعادة ، ومعه لا معنى للتمسّك بأصالة البراءة.
١٧٥٢. عن الصحاح والقاموس : ركن الشيء جانبه الأقوى ، وفي العرف ما يكون به قوام الشيء. ولعلّه المراد أيضا بالجانب الأقوى ، وإن كان الأوّل بظاهره أخصّ منه ، لعدم صدقه إلّا فيما كان له جانب وطرف. وفي المصباح : «ركن الشيء جانبه ، فأركان الشيء أجزاء ماهيّته ، والشروط ما توقّف صحّة الأركان عليه» انتهى. وظاهره كون الركن عبارة عن مطلق الجزء مقابل الشروط.
١٧٥٣. قد حكي هنا تعريفان آخران :
أحدهما : أنّ الركن ما تقوّمت به الماهيّة ، وهو المطابق لمعناه العرفي. وعليه فغير الركن بقرينة المقابلة ما لم تنتف الماهيّة بانتفائه. وفيه : أنّ الشارع إذا اعتبر التركيب بين أجزاء وجعلها شيئا واحدا ، فمقتضى التركيب بينها واعتبار كونها أجزاء من الكلّ انتفاء الكلّ بانتفاء كلّ واحد منها وإلّا لم يكن جزءا. اللهمّ إلّا أن يكون المراد بتقوّم الماهيّة تقوّمها في صدق الاسم ، بأن كان الاسم موضوعا للجامع لجميع الأجزاء والفاقد لبعضها ، مع إناطة صدق الاسم بوجود جملة مخصوصة منها ، وهي المسمّاة بالركن كما ذكره المحقّق القمّي في ألفاظ العبادات على القول بوضعها للأعمّ.
وهذا هو القول الثاني في الركن ، وهو ما كان مدار صدق اسم المركّب على وجوده. وهو ضعيف أيضا ، لأنّ النسبة بين صدق الاسم ووجود الأركان في مثل الصلاة عموم من وجه ، لعدم صدقها بمجرّد وجود الأركان مع الاكتفاء