عمدا وسهوا (٢) ، وبين من عطف على النقص زيادته. والأوّل أوفق (١٧٥٤) بالمعنى اللغوي والعرفي ، وحينئذ فكلّ جزء ثبت في الشرع بطلان العبادة بالاختلال في طرف النقيصة أو فيه وفي طرف الزيادة ، فهو ركن.
فالمهمّ بيان حكم الإخلال بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة ، وأنّه إذا ثبت جزئيّته فهل الأصل يقتضي بطلان المركّب بنقصه سهوا كما يبطل بنقصه عمدا وإلّا لم يكن جزءا؟
______________________________________________________
فيها بمسمّياتها ، وصدقها مع انتفاء بعض الأركان مع استجماع المأتيّ به لسائر الأجزاء والشرائط. والكلام في ذلك محرّر في محلّه. مع أنّ محلّ الكلام في المقام لا يختصّ بما كان له اسم مخصوص من الشارع ، بل أعمّ منه وممّا لم يثبت له اسم مخصوص ، بأن ورد أمر من الشارع بمركّب ذي أجزاء ، وشكّ في ركنيّة بعض أجزائه ، ولم يثبت من الشارع لهذا المركّب اسم مخصوص. وعلى تقدير الثبوت أعمّ ممّا كان الاسم مبيّن المفهوم كما على القول بالأعمّ ، بأن يعلم وضع ألفاظ العبادات للأعمّ ، وشكّ في ركنيّة بعض أجزائها ، أو مجمل المفهوم من رأس كما على القول بالصحيح.
وبالجملة ، إنّ الكلام في المقام إنّما هو فيما ثبتت جزئيّة شيء وشكّ في ركنيّته أعمّ من المقامات الثلاث ، لوضوح عدم اختصاص البحث في المقام ـ بل في مطلق الشكّ ـ في الجزئيّة أو الشرطيّة بالقول بالأعمّ أو الصحيح أو وجود اسم للمركّب وعدمه.
ثمّ إنّ الركن قد يطلق في غير باب الصلاة على معنى يغاير ما يطلق عليه فيها. قال المحقّق في حجّ الشرائع : «الوقوف بعرفات ركن من تركه عامدا فلا حجّ له ، وإن تركه ناسيا تداركه ما دام وقته باقيا ، ولو فاته الوقوف بها اجتزأ بالوقوف بالمشعر» انتهى ، لأنّ ظاهره الإطلاق على ما تبطل العبادة بالإخلال به عمدا ، وإن لم تبطل بالإخلال به نسيانا ، فتدبّر.
١٧٥٤. فتكون مناسبة النقل فيه أتمّ وأوضح.