فهنا مسائل ثلاث (١٧٥٥) : بطلان العبادة بتركه سهوا ، وبطلانها بزيادته عمدا ، وبطلانها بزيادته سهوا.
أمّا الاولى ، فالأقوى فيها (١٧٥٦) أصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا إلّا أن يقوم دليل عامّ أو خاصّ على الصحّة ، لأنّ ما كان جزءا في حال العمد كان جزءا في حال الغفلة ، فإذا انتفى انتفى المركّب ، فلم يكن المأتيّ به موافقا للمأمور به ، وهو معنى فساده.
______________________________________________________
١٧٥٥. لم يتعرّض للنقص العمدي ، لما أشار إليه بقوله : «وإلّا لم يكن جزءا». ثمّ إنّ الكلام في كلّ من المسائل الثلاث يقع تارة بحسب الاصول العمليّة ، واخرى بحسب الاصول اللفظيّة. وسيشير في طيّ كلامه إلى كلّ من المقامين.
١٧٥٦. مرجع البحث هنا إلى أنّ ما ثبتت جزئيّته في حال الالتفات فهل الأصل يقتضي كونه جزءا مطلقا حتّى بالنسبة إلى حال النسيان والغفلة عنه ، ليترتّب عليه بطلان الصلاة ووجوب الإعادة في صورة النسيان والغفلة عنه ، أو الأصل يقتضي اختصاص جزئيّته بحال الالتفات.
ثمّ إنّ الكلام إنّما هو فيما لو ثبتت الجزئيّة بدليل لبّي كالإجماع أو لفظي مجمل ، وإلّا فلو ثبتت بمثل قوله : السورة جزء من الصلاة فمقتضى إطلاقه كونه جزءا مطلقا حتّى في صورة النسيان.
ثمّ إنّه يمكن تقرير الدليل على المدّعى بعد منع جريان أصالة البراءة في المقام بوجوه. أمّا منع جريانها فإنّ مقتضاها كما أشرنا إليه في غير موضع هو مجرّد نفي العقاب ، وترتّب العقاب على المنسيّ فرع توجّه خطاب إلى الناسي ، ولا خطاب عليه ولو بالنسبة إلى خصوص المنسيّ في ضمن الخطاب بالكلّ ، وهو واضح ، لقبح خطاب الناسي ، ولا بالنسبة إلى الكلّ ، لفرض النسيان عن بعض أجزائه.
فإن قلت : إنّه مع نسيان المشكوك فيه يمكن إجراء البراءة بالنسبة إلى الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، وهو كاف في المقام.