.................................................................................................
______________________________________________________
قلت : وجوب الإعادة والقضاء وعدمه فرع كون المشكوك فيه جزءا مطلقا حتّى بالنسبة إلى حال النسيان وعدمه ، وبعد إثبات الجزئيّة مطلقا كما ستعرفه لا معنى لإجراء البراءة بالنسبة إليهما.
وأمّا وجوه الدليل على المدّعى :
فأحدها : الاستصحاب ، لأنّه إذا دخل وقت الصلاة وهو ملتفت إلى جميع أجزائها وشرائطها فلا ريب في توجّه الخطاب بالكلّ إليه حينئذ ، فإذا صلّى ونسي المشكوك فيه ثمّ التفت إليه يمكن استصحاب بقاء الأمر الأوّل ، وهو يقتضي وجوب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه إن قلنا بكونه تابعا للأداء ، بل يمكن إثبات جزئيّة المشكوك فيه به في حال النسيان إن قلنا بالاصول المثبتة ، وهو واضح.
وثانيهما : ما ادّعاه بعض مشايخنا من الإجماع على ركنيّة ما شكّ في ركنيّته.
وثالثها : بناء العقلاء على الركنيّة في أمثال المقام.
ورابعها : دليل العقل. وهذا هو العمدة في المقام عند المصنّف رحمهالله ، ولذا اقتصر عليه في مقام الاستدلال ، فنقول في توضيحه : إنّه لا يخلو : إمّا أن يراد بعدم جزئيّة المشكوك فيه في حال النسيان عدم توجّه خطاب فعلي بالنسبة إليه ولو في ضمن الخطاب بالكلّ في حال النسيان ، مع الالتزام بوجود خطاب واقعي فيه منجّز مع الالتفات إليه. وإمّا أن يراد به عدم تعلّق تكليف بالمنسيّ أصلا ، لا ظاهرا ولا واقعا ولا فعلا وشأنا ، كالبهائم بالنسبة إلى التكاليف الشرعيّة. وإمّا أن يراد كون الناسي مكلّفا بما عدا الجزء المنسيّ من الأجزاء والشرائط ، بأن كان ما عداه بدلا عن المجموع المركّب المشتمل على المنسي.
والأوّل عين ما ادّعيناه ، لأنّ مرادنا بجزئيّة المنسي مطلقا حتّى بالنسبة إلى حال النسيان ليس توجّه تكليف به إلى الناسي في حال النسيان كما هو واضح.
ويرد على الثاني أنّ الخصم أيضا لا يلتزم به ، إذ لا مجال لإنكار جزئيّة المنسيّ