لإلحاق الباقي بها في قوّة الحكم بعدم وجوب استئنافها ، خرج من الاصول المثبتة التي ذكر في محلّه عدم الاعتداد بها في الإثبات ، فافهم.
وبما ذكرنا يظهر سرّ ما أشرنا إليه في المسألة السابقة من عدم الجدوى في استصحاب الصحّة لإثبات صحّة العبادة المنسيّ فيها بعض الأجزاء عند الشكّ في جزئيّة المنسيّ حال النسيان.
وقد يتمسّك لإثبات صحّة العبادة عند الشكّ في طروّ المانع بقوله تعالى : (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) ، فإنّ حرمة الإبطال إيجاب للمضيّ فيها ، وهو مستلزم لصحّتها ولو بالإجماع المركّب (١٧٨٩) ، أو عدم القول بالتفكيك بينهما في غير الصوم والحجّ. وقد استدلّ بهذه الآية غير واحد تبعا للشيخ قدسسره.
وهو لا يخلو عن نظر يتوقّف على بيان ما يحتمله الآية الشريفة من المعاني ، فنقول : إنّ حقيقة الإبطال ـ بمقتضى وضع باب الإفعال ـ إحداث البطلان في العمل الصحيح وجعله باطلا نظير قولك : أقمت (١٧٩٠) زيدا أو أجلسته أو أغنيته.
______________________________________________________
ويمكن أن يقال : إنّ عدم وجوب الاستئناف من الآثار العقليّة المرتّبة على صحّة الأجزاء السابقة ، بمعنى بقائها على قابليّة الاتّصال ، مثل كون وجوبه من الآثار العقليّة المرتّبة على عدم صحّتها بالمعنى المذكور ، فالأصل المذكور على تقدير كون الواسطة خفيّة لا يخرج من كونه مثبتا.
١٧٨٩. الفرد الأظهر هو الاكتفاء بالدلالة الالتزاميّة اللفظيّة ، لأنّ حرمة إبطال الأعمال مستلزمة لصحّتها في نظر أهل الشرع. وفي الترديد الذي هو من قبيل منع الخلوّ إشارة إلى كون المقام من موارد اجتماع الإجماع المركّب وعدم الفصل. والمناط في الأوّل هو عدم جواز إحداث قول ثالث ولو في موضوع واحد. وفي الثاني عدم جواز الفصل بين حكم موضوعين فصاعدا ، وإن اتّحد القول فيهما. وفيما نحن فيه كلّ من قال بحرمة الإبطال قال بالصحّة أيضا.
١٧٩٠. لأنّ الأوّل كما أنّه إنّما يصدق إذا كان زيد جالسا وفي الثاني إذا