.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك في مقام نسبة الفتوى إليهم ، لا في مقام تعيين موضوع الحكم الشرعيّ.
ووجه الدفع : أنّهما وإن لم يقعا موضوعين في الكتاب والسنّة لحكم شرعيّ ، إلّا أنّهما وقعا في معاقد إجماعاتهم المستفيضة ، أو أنّ تحصيل الإجماع إنّما هو من عبارات من عبّر بهذين اللفظين ، وذلك كاشف عن إناطة الحكم في كلام المعصوم بهما. ومن هنا قد صرّح غير واحد بكون الإجماعات المنقولة ـ على القول باعتبارها ـ في حكم الأخبار ، تلاحظ في أسنادها الصحّة والضعف والإرسال والإضمار ونحوها ، وفي دلالتها العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والتعارض وعلاجه وغيرها من أحكام الدلالة ، فيعامل معها معاملة الأخبار ، لكشفها عن صدور معقدها عن المعصوم عليهالسلام. فنقل الإجماع على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة بمنزلة رواية العدل ذلك عن المعصوم عليهالسلام. فهو يكشف عن وقوع هذا اللفظ في كلامه موضوعا لهذا الحكم. فكما أنّ في الأخبار مع عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة تقدّم الحقيقة العرفيّة على اللغويّة مع العلم بوجودها في عصر الإمام عليهالسلام ، بل ومع الشكّ فيه ، قضيّة لتشابه الأزمان وغلبة توافق العرفين ، وإن كانت أصالة تأخّر الحادث قاضية بخلافه ، كذلك في ما نحن فيه. فكلّ مورد علم صدق عنوان غير المحصور أو عنوان المحصور عرفا ، وإلّا فالفقيه يستعمل ظنّه ، فإن حصل الظنّ بشيء منهما ، وإلّا يرجع إلى مقتضى الاصول ، كما نقله المصنّف رحمهالله عن فوائد الشرائع. فلا يرد حينئذ ما يتوهّم من عدم اعتبار ظنّ الفقيه في الموضوعات ، لأنّه إنّما لا يعتبر في الموضوعات الصرفة دون المستنبطة ، وما نحن فيه من قبيل الثاني دون الأوّل.
هذا غاية توجيه ما وجّه به المصنّف رحمهالله كلمات الجماعة. والظاهر أنّ مراده بدعوى كشف الإجماع عن إناطة الحكم في كلام المعصوم عليهالسلام بالعبارة التي وقع التعبير بها عن معقده هو كشفه عن إناطة الحكم في كلامه بها أو بما يرادفها ، لأنّ تعبير مدّعي الإجماع بلفظ غير المحصور مثلا إنّما هو لأجل التعبير عن مراده ، لا