الارتكاب في غير المحصور أو على تحصيل الإجماع من اتّفاق من عبّر بهذه العبارة الكاشف عن إناطة الحكم في كلام المعصوم عليهالسلام بها ـ : أنّ تعسّر العدّ غير متحقّق فيما مثّلوا به لغير المحصور كالألف مثلا ؛ فإنّ عدّ الألف لا يعدّ عسرا.
وربّما قيّد المحقّق الثاني عسر العدّ بزمان قصير ، قال في فوائد الشرائع ـ كما عن حاشية الإرشاد ـ بعد أن ذكر أنّ غير المحصور من الحقائق العرفيّة :
إنّ طريق ضبطه أن يقال : لا ريب أنّه إذا اخذ مرتبة عليا من مراتب العدد كألف مثلا ، قطع بأنّه ممّا لا يحصر ولا يعدّ عادة ؛ لعسر ذلك في الزمان القصير ، فيجعل طرفا ، ويؤخذ مرتبة اخرى دنيا جدّا كالثلاثة نقطع بأنّها محصورة ؛ لسهولة عدّها في الزمان اليسير ، وما بينهما من الوسائط كلّما جرى مجرى الطرف الأوّل الحق به وكذا ما جرى مجرى الطرف الثاني الحق به ، وما يعرض فيه الشكّ يعرض على القوانين والنظائر ويراجع فيه القلب ، فإن غلب على الظنّ إلحاقه بأحد الطرفين فذاك ، وإلّا عمل فيه بالاستصحاب إلى أن يعلم الناقل. وبهذا ينضبط كلّ ما ليس بمحصور شرعا في أبواب الطهارة والنكاح وغيرهما.
أقول : وللنظر فيما ذكره قدسسره مجال. أمّا أوّلا : فلأنّ جعل الألف (١٥٨٥) من غير المحصور مناف لما علّلوا عدم وجوب الاجتناب به من لزوم العسر في الاجتناب ؛
______________________________________________________
لأجل وقوعه في كلام الإمام عليهالسلام. ويؤيّده عدم ورود لفظ المحصور وغير المحصور في الكتاب والسنّة ، فلا يرد حينئذ منع كشفه عن إناطة الحكم في كلامه بخصوص عبارة معقد الإجماع.
١٥٨٥. يرد عليه ـ مضافا إلى ما ذكره ـ أنّ النسبة بين ما ذكره المحقّق الثاني من الضابط ـ أعني : عسر العدّ في زمان قصير ، كالألف على ما مثّلوا به ـ وعنوان غير المحصور عموم مطلقا ، إذ ربّ ألف من الأشياء يعسر عدّه في زمان قصير ولا يعدّ غير محصور عرفا ، كالأوقية من الحنطة كما ذكره المصنّف رحمهالله ، وربّ ألف منها بعسر عدّه كذلك ويصدق عليه عنوان غير المحصور ، كألف دار في البلد.