كثير من الموارد لازم (١٨٣١) ولا بأس به في مقابل ذلك المجاز البعيد.
والحاصل : أنّ المناقشة في ظهور الرواية من اعوجاج الطريقة في فهم الخطابات العرفيّة.
وأمّا الثانية ، فلما قيل (١٧) (١٨٣٢) من أنّ معناه أنّ الحكم الثابت للميسور
______________________________________________________
فيه إنّما هو بعد عدم ظهور شخص الكلام في معنى خاصّ بحسب العرف وإن كان معنى مجازيّا ، وإلّا فلا بدّ من حمل الكلام عليه وإن اشتمل المعنى الآخر على أنواع من المرجّحات النوعيّة كما قرّر في محلّه. فإذا فرض ظهور الرواية في معنى التبعيض بحسب العرف ، فلا بدّ من الأخذ به وإن لزم منه ما لزم. مع أنّا إن حملناها على معنى التبعيض أفادت معنى جديدا لا يستفاد من العقل ، وهو وجوب الإتيان بما تيسّر من أجزاء المركّب عند تعذّر الكلّ. وعلى تقدير حملها على سائر المعاني لا يفيد سوى ما يستفاد من العقل ، وهو وجوب امتثال أوامر الشارع ما دامت الاستطاعة باقية ، ومن المقرّر عندهم في باب تعارض الأحوال كون أولويّة التأسيس من التأكيد من جملة المرجّحات.
١٨٣١. لأنّ المباحات والمستحبّات والواجبات التي لم تكن ذات أجزاء وإن كانت خارجة من موضوع الرواية ، لاختصاصه بالواجب ذي الأجزاء ، إلّا أنّ الخارج من حكمها أيضا كثير. وربّما يعدّ منه ما لو قدر على بعض الفاتحة أو السورة ، أو بعض ذكر الركوع أو السجود ، أو التشهّد أو السلام الواجب ، أو على غسل بعض من الوجه أو اليدين ، أو بعض المسح في باب الوضوء ، أو قدر على ركعة من ركعتي الفجر أو ثلاث ركعات من الظهرين والعشاء وركعتين من المغرب ، وهكذا ، لعدم التزام الفقهاء بوجوب الإتيان بالمتيسّر في أمثال هذه الموارد.
١٨٣٢. التقريب في هذه المناقشة أن يقال : إنّ مقتضى الرواية بعد مراعاة القواعد العربيّة في ألفاظها هو نفي الملازمة بين سقوط حكم موضوع بسبب تعسّره وسقوط حكم موضوع آخر ميسور ، إذ لا معنى لسقوط نفس الفعل