الأمر الرابع : لو دار الأمر بين كون شىء شرطا أو مانعا ، أو بين كونه جزءا أو كونه زيادة مبطلة ، ففي التخيير هنا ؛ لأنّه من دوران الأمر في ذلك الشيء بين الوجوب والتحريم. أو وجوب الاحتياط بتكرار العبادة وفعلها مرّة مع ذلك الشيء واخرى بدونه ، وجهان ، مثاله الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة حيث قيل بوجوبه وقيل بوجوب الإخفات وإبطال الجهر ، وكالجهر بالبسملة في الركعتين الأخيرتين ، وكتدارك الحمد (١٨٥٩) عند الشكّ فيه بعد الدخول في السورة.
______________________________________________________
بالأصل عند الشكّ. ومن هنا يظهر الوجه فيما ذكره المصنّف رحمهالله من عدم وجود أصل مطّرد في جميع موارد الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة ، بل إن ترتّب على إحداهما أثر زائد يعمل فيه بمقتضى الاصول نفيا وإثباتا وإلّا فلا ، كما يظهر من ملاحظة الثمرات المتقدّمة.
نعم ، ربّما يمكن تمييز الجزئيّة أو الشرطيّة بحسب تعبيرات الشارع في الأدلّة اللفظيّة كما أشرنا إليه آنفا ، فإن قال الشارع : لا صلاة إلّا بطهور أو بستر أو باستقبال أو ما يؤدّي هذا المعنى ، يستفاد منه كون هذه الامور خارجة من حقيقة الصلاة معتبرة في كيفيّتها ، وهو معنى الشرطيّة كما أسلفناه. وإن قال : تطهّر وتستّر واستقبل ، مثل قوله : اركع واسجد في الصلاة ، استفيد منه كونها داخلة في الماهيّة. وأمّا كلّ مورد لم يستفد منه أحد الأمرين ، إمّا بأن ثبت المشكوك فيه باللبّ ، أو دلّ الدليل اللفظي على وجوبه من دون انفهام الجزئيّة أو الشرطيّة منه ، فيجب فيه الرجوع إلى مقتضى الاصول بحسب خصوصيّات الموارد كما أسلفناه.
١٨٥٩. هذا مثال لدوران الأمر بين الجزئيّة والزيادة المبطلة. والأوّلان لدوران الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة ، وهو واضح.
وتوضيح الكلام في الأوّل أنّه قد ثبت عدم الاعتداد بالشكّ في الإتيان ببعض أجزاء الصلاة بعد الدخول في بعض آخر ، كالشكّ في السورة بعد الدخول في الركوع أو فيه بعد الدخول في السجدة ، للمستفيضة منها قوله عليهالسلام : «إذا شككت