.................................................................................................
______________________________________________________
الشرائع. والوجه فيه : أنّ من المشتبهات ما هو واجب الاجتناب يقينا ، كالأفراد الواضحة للمحصور ، ومنها ما هو غير واجب الاجتناب كذلك ، كالأفراد الواضحة لغير المحصور ، وما هو مردّد بينهما ، ولا علم لنا بوجود المقتضي للاجتناب عنه ، لأنّ المقتضي له هو كونه من المحصور ، ولم يعلم ذلك فيه.
وثانيها : كون المرجع فيه أصالة الاشتغال ، على نحو ما قرّره المصنّف رحمهالله من وجود المقتضي وعدم العلم بالمانع.
وثالثها : التفصيل بين القول بجواز المخالفة القطعيّة في غير المحصور ـ كما اختاره بعض سادة مشايخنا ـ فلا يجب فيه الاحتياط ، وبين القول بعدم جوازها ـ كما اختاره المصنّف رحمهالله فيجب. والوجه فيه : أنّ الأوّل مبنيّ على عدم كون العلم الإجمالي في غير المحصور مقتضيا لوجوب الاحتياط ، كما قرّره المصنّف رحمهالله في الدليل الخامس لأصل المسألة ، ومع الشكّ في كون المورد من قبيل المحصور وغير المحصور لا يبقى لنا العلم بوجود المقتضي لوجوب الاجتناب ، فيعمل فيه بأصالة البراءة ، لعدم المانع منه حينئذ. والثاني مبنيّ على تسليم وجود المقتضي في غير المحصور ، وإبداء المانع من إجماع أو لزوم عسر ونحوهما ، ومع الشكّ في وجود المانع يعمل المقتضي عمله.
فإن قلت : إنّ الأمر في المقام على القول بعدم جواز المخالفة القطعيّة في غير المحصور دائر بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين ، لأنّ المورد في الواقع إن كان من قبيل المحصور يجب الاجتناب عن جميع أطرافه ، وإن كان من قبيل غير المحصور يجب الاجتناب عن مقدار الحرام خاصّة ، ومع دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر يجب الأخذ بالمتيقّن ونفي الزائد بالأصل.
قلت : نعم ، ولكنّه إنّما يتمّ في ما دار الأمر فيه بين الأقلّ والأكثر في نفس الأحكام دون طرق امتثالها وإطاعتها ، والاحتياط في موارده من قبيل كيفيّة الامتثال للحكم المعلوم إجمالا إذ لا مطلوبيّة له في نفسه مع قطع النظر عن التوصّل