.................................................................................................
______________________________________________________
مغايرة بين هذا الوجه ومذهب المشهور ، لاحتمال إرادتهم ذلك أيضا كما تقدّم.
مع أنّ فيه إشكالا من جهة اخرى ، وهو استلزامه لنفي كثير من الأحكام أو أكثرها من الفسّاق والكفّار ، لكونها مشروطة بالعلم والقدرة أو زمان خاصّ أو حالة خاصّة ، وهكذا ، ولا ريب في عدم تنجّز التكليف بالواجبات المشروطة قبل تحقّق شروط وجوبها ، فإذا حصلت الغفلة عنها قبل تحقّقها أو حينه يرتفع التكليف عنها من رأس. أمّا قبل تحقّق شروط وجوبها فواضح. وأمّا بعده فلفرض عروض الغفلة ، ولا ريب في غفلة الكفّار في أغلب أوقاتهم عن إجماليّات أحكامنا ، وكذا الفسّاق من الفرقة الناجية في كثير من أوقاتهم ، فيلزم ارتفاع هذه الأحكام عنهم.
اللهمّ إلّا أن يتفصّى عن هذا الإشكال بالتزام تنجّز التكليف بجميع الأحكام الواقعيّة بالالتفات إليها ، لكن كلّ بحسبه ، فالواجبات المطلقة على وجه الإطلاق ، والمشروطة على وجه التعليق والاشتراط ، نظير ما لو قال الشارع : يجب عليك هذا الفعل عند تحقّق الشرط الفلان. فمع توجّه الخطاب إليه فعلا بالإتيان بالواجب المشروط بعد تحقّق شرطه تجب عليه بحكم العقل المحافظة على مقدّمات هذا الفعل ، فلا يعذر مع ترك بعض مقدّماته المفضي إلى تركه ، نظير ما لو قال : أوجبت عليك الآن أن تزور الحسين عليهالسلام في القابل ، إذ تجب عليه حينئذ المحافظة على جميع ما تتوقّف عليه الزيارة في القابل ، فيجب عليه الآن تحصيل ما لا يمكن تحصيله من مقدّماتها في القابل.
ويدلّ عليه أيضا بناء العقلاء ، لأنّ المولى إذا أمر عبده بخياطة ثوب في الغد ، وفرض عدم تمكّنه من تحصيل الخيوط والإبرة في غد ، فإذا لم يحصّلهما اليوم ، واعتذر في غد بأنّ الخياطة لم تكن واجبة عليّ قبل الغد حتّى يجب تحصيل مقدّماتها كذلك ، وتحصيلها اليوم أيضا متعذّر ، لم يسمع منه ذلك واستحقّ اللوم والذمّ عندهم.
وقد سمّى صاحب الفصول هذا القسم من الواجب واجبا معلّقا ، لأنّه قد قسّمه