والاعتذار عن ذلك (١٩٠٣) بأنّه يكفي في البطلان اجتماع الصلاة المأمور بها مع ما هو مبغوض في الواقع ومعاقب عليه ولو لم يكن منهيّا عنه بالفعل.
______________________________________________________
الجهل به ، والمشهور لا يحكمون بها ، فحكمهم بالفساد حينئذ دليل على بقاء النهي عندهم حين الجهل ، كما يومي إليه قول العلّامة ـ على ما تقدّم في الحاشية السابقة ـ بأنّ الجاهل كالعامد ، وأنّ التحريم لا يتوقّف على العلم به.
١٩٠٣. اعلم أنّ في كلماتهم عناوين ثلاثة :
أحدها : جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه.
والآخر : من توسّط دارا مغصوبة. وقد نقلوا فيه أقوالا ثلاثة. أحدها : أنّه منهي عن الخروج ، ومأمور بالخروج ، إمّا مطلقا أو بقصد التخلّص من الغصب ، فهو عاص بالفعل والترك كليهما. واشتهرت حكاية هذا القول عن أبي هاشم.
وعزاه المحقّق القمّي إلى أكثر أفاضل المتأخّرين ، بل إلى ظاهر الفقهاء. وفيه نظر. وثانيها : أنّه مأمور بالخروج مطلقا أو بقصد التخلّص ، وعاص به. واختاره الفخر الرازي ، وتبعه صاحب الفصول. وثالثها : أنّه مأمور بالخروج ، وليس منهيّا عنه ، ولا معصية فيه. وهو المشهور.
والثالث : ما لو نهى عنه الشارع أوّلا ثمّ ارتفع هذا النهي بسبب من المكلّف وفي جواز أمره به في الزمان الثاني ـ أعني : زمان ارتفاع النهي ـ وعدمه إشكال ومثاله أنّ الجنب في نهار شهر رمضان إذا كان على شاهق على ساحل البحر فهو منهي عن رمي نفسه عن الشاهق وعن الارتماس في الماء ، وإذا عصى ورمى نفسه عنه إليه فلا ريب في ارتفاع النهي عنه حين الهبوط والنزول ، إذا صار بحيث لا يتمكّن من حفظ نفسه عن السقوط. وفي صحّة نيّة الغسل منه حينئذ ارتماسيّا ـ نظرا إلى ارتفاع النهي وعدمه ـ إشكال.
والفرق بين هذه المسألة ومسألة من توسّط أرضا مغصوبة : كون المكلّف