.................................................................................................
______________________________________________________
هنا مسبوقا بالنهي عن رمي نفسه وعن الغسل ارتماسا ، بخلافه في تلك المسألة ، لكونه فيها ـ على ما هو المشهور ـ غير منهي عن الخروج سابقا ولا حقا كما قرّر في محلّه.
وهذه المسألة غير معنونة في كلماتهم فقها واصولا. نعم ، قال صاحب الفصول في تحرير عنوان من توسّط أرضا مغصوبة بعد نقل الأقوال : «والحقّ أنّه مأمور بالخروج مطلقا أو بقصد التخلّص ، وليس منهيّا عنه حال كونه مأمورا به ، لكنّه عاص به بالنظر إلى النهي السابق» انتهى. ومع فرض النهي السابق تتّحد هذه المسألة مع ما ذكرناه.
ويظهر حكم ما نحن فيه منهم في الفقه في مواضع. منها : حكمهم ببطلان عبادة الجاهل المقصّر كما هو محلّ الكلام في المقام ، فإنّه بإطلاقه يشمل الغافل أيضا ، مع أنّهم قد قرّروا قبح خطاب الغافل ، فلا بدّ أن يكون البطلان حينئذ مستندا إلى اجتماع الأمر مع المبغوضيّة الواقعيّة ، لفرض عدم النهي الفعلي ، لأنّ تخصيص كلماتهم بغير الغافل لا دليل عليه. ودعوى كون الفساد مستندا إلى اجتماع الأمر والنهي خلاف ما قرّروه ، فلا بدّ أن يكون مستندا إلى اجتماع الأمر مع أثر النهي ، وهي المبغوضيّة.
ومنها : حكمهم بكون الكفّار مكلّفين بالفروع كالاصول. وهو أيضا يشمل صورة الغفلة مع الالتفات السابق ، لأنّ مقتضى تكليفهم بالفروع بطلان عبادتهم مع الجهل بالحكم ، مع قطع النظر عن اشتراط صحّتها بالإسلام ، لوضوح عدم الفرق في ذلك بين الأحكام التكليفيّة والوضعيّة ، وهو لا يتمّ إلّا مع عدم اجتماع الأمر مع المبغوضيّة الواقعيّة. ويظهر الكلام فيه أيضا ممّا تقدّم.
ويمكن أن يحتجّ للبطلان بوجوه :
أحدها : أنّ مناط الحكم بالبطلان في موارد اجتماع الأمر والنهي ليس هو تضادّ نفس الإنشاءين ، لعدم كون الإنشاء من الامور القارّة بالذات ، لكونه آنيّ الحصول والزوال ، فلا يتمانعان مع تقدّم أحدهما ، بل المناط فيه تضادّ وصف المطلوبيّة