.................................................................................................
______________________________________________________
بطلانه أوّلا مقطوعا به أو مظنونا أو مشكوكا فيه ثمّ حصل القطع بصحّته ، وانكشف بطلان الاعتقاد الأوّل ، فمقتضى الاعتقاد الثاني المعتبر من باب محض الكشف هو تأثير العقد من حين وقوعه لا من حين حصولهما. ودعوى إمكان اشتراط تأثير العقد بحصول الاعتقاد المذكور ضعيفة ، إذ المقطوع أو المظنون كون العقد مؤثّرا من حين وقوعه ، فكيف يتأخّر تأثيره عنهما؟ وبعبارة اخرى : أنّ مقتضى تأخّر تأثيره عنهما اعتبارهما من باب الموضوعيّة دون الكشف ، وهو خلاف المفروض.
وأمّا الثاني فإنّه وإن أمكن أن يقال : إنّ المؤثّر من العقود مثلا ما قام طريق شرعيّ عليه ، بمعنى تأثيره من حين قيام الطريق لا من حين وقوعه ، نظرا إلى عدم كون اعتبار الطرق الشرعيّة من باب الطريقيّة المحضة كالقطع أو الظنّ المطلق على ما عرفت ، إلّا أنّ ذلك خلاف ظاهر أدلّة اعتبارها ، لأنّ ظاهرها اعتبارها من باب الطريقيّة والكشف ، وإن قلنا بتضمّنها لوجود مصلحة فيها متداركة لمصلحة الواقع على تقدير تخلّفها عنه ، ومقتضى اعتبارها من باب الكشف ثبوت مؤدّياتها في الخارج ، ولا ريب أنّ مؤدّى الطريق صحّة العقد من حين وقوعه لا من حين قيام الطريق ، ولذا قلنا بعدم الإجزاء في الأحكام الظاهريّة والعذريّة ، وكذا بوجوب تجديد المعاملات عند تجدّد رأي المجتهد.
وإذا حقّقت ذلك ظهر لك مواقع النظر في كلام المفصّل. منها قوله : «كالمجتهد المتبدّل رأيه» لأنّ قياس العامي المعتقد بحكم في واقعة ـ لأجل سكونه إلى أبويه وأمثالهما ـ على المجتهد واضح الفساد ، وإن كان يظهر مثله من المحقّق القمّي رحمهالله أيضا في غير موضع من كتابه ، لأنّ غاية ما يترتّب على اعتقاد العوام عدم المؤاخذة على عمله ما دام اعتقاده باقيا ، لا تأثير اعتقاده في صحّة عمله مع مخالفته للواقع ، لأنّ هذا هو القدر الثابت من حكم العقل بجواز عمله باعتقاده. فالقول بالإجزاء في الأوامر الظاهريّة الشرعيّة لا يلازم القول به فيما نحن فيه ، لعدم ثبوت