إذا عرفت ذلك ، فنقول : إذا كان العقد الصادر من الجاهل سببا للزوجيّة ، فكلّ من حصل له إلى سببيّة هذا العقد طريق عقلي أعني العلم أو جعلي بالظنّ الاجتهادي أو التقليد ، يترتّب في حقّه أحكام تلك الزوجيّة من غير فرق بين نفس الزوجين وغيرهما ؛ فإنّ أحكام زوجيّة هند لزيد ليست مختصّة بهما ، فقد يتعلّق بثالث حكم
______________________________________________________
أمر شرعيّ بالمأتيّ به ولو بحسب العقل حتّى يتأتّى فيه القول بالإجزاء. ونحوه الكلام في قطع المجتهد بحكم في بعض الوقائع ، لكون القطع مطلقا طريقا عقليّا لا شرعيّا. وأوضحنا الكلام فيما يتعلّق بالمقام في مبحث الإجزاء وغيره.
ومنها قوله : «إذ المفروض عدم القطع ...» ، إذ قد عرفت عدم الفرق بين القطع والظنّ ، فراجع.
ومنها قوله : «وأمّا ما يختصّ أثره ...» ، لأنّ دعوى الفرق بين العقود والإيقاعات وما ذكره من مثال الطهارة والتذكية غير واضحة ، كما أشار إليه المصنّف رحمهالله بقوله : «فإنّ أحكام زوجيّة هند لزيد ...».
ومنها قوله : «فلم يترتّب في حقّه الأثر ...» ، لأنّه إن أراد عدم ترتّبه عند الفاعل الجاهل بالواقع فهو مسلّم ، إلّا أنّه غير مجد. وإن أراد عدم ترتّبه في الواقع المنكشف بالتقليد بعد إيقاع العمل فممنوع ، لما عرفت من كون الطرق الشرعيّة كواشف عن صحّة العمل أو بطلانه من حين وقوعه لا من حين قيام الطريق. ومن هنا يظهر فساد قوله : «ولم يصر هذا سببا كذلك ...» ، إذ غاية الأمر عدم ثبوت السببية عنده قبل التقليد ، أمّا بعده فهو يكشف عن ثبوتها من أوّل الأمر.
ومنها قوله : «والأصل في المعاملات الفساد» لأنّ جميع ما ذكره في صورة اختصاص الأثر بمعيّن أو معيّنين من قضيّة انفصال السببيّة وأصالة الفساد ، والاستصحاب جار في صورة عدم الاختصاص أيضا ، كما هو واضح.
ومنها قوله «فيستصحب ...» ، لحكومة الأدلّة الاجتهاديّة على الاصول العمليّة ، وقد عرفت كون التقليد كاشفا عن صحّة العقد من أوّل الأمر.