مترتّب على هذه الزوجيّة كأحكام المصاهرة وتوريثها منه (١٩١٨) ، والإنفاق عليها (١٩١٩) من ماله وحرمة العقد عليها حال حياته. ولا فرق بين حصول هذا الطريق حال العقد أو قبله أو بعده.
ثمّ إنّه إذا اعتقد السببيّة وهو في الواقع غير سبب ، فلا يترتّب عليه شيء في الواقع. نعم لا يكون مكلّفا (١٩٢٠) بالواقع ما دام معتقدا ، فإذا زال الاعتقاد رجع الأمر إلى الواقع وعمل على مقتضاه.
وبالجملة ، فحال الأسباب الشرعيّة حال الامور الخارجيّة كحياة زيد وموت عمرو ، فكما أنّه لا فرق بين العلم بموت زيد بعد مضيّ مدّة من موته وبين قيام الطريق الشرعيّ في وجوب ترتيب آثار الموت من حينه ، فكذلك لا فرق بين حصول العلم بسببيّة العقد لأثر بعد صدوره وبين الظنّ الاجتهادي به بعد الصدور ؛ فإنّ مؤدّى الظنّ الاجتهادي الذي يكون حجّة له وحكما ظاهريّا في حقّه هو كون هذا العقد المذكور حين صدوره محدثا لعلاقة الزوجيّة بين زيد وهند ، والمفروض أنّ دليل حجيّة هذا الظنّ لا يفيد سوى كونه طريقا إلى الواقع ، فأيّ فرق بين صدور العقد ظانّا بكونه سببا وبين الظنّ به بعد صدوره؟ وإذا تأمّلت فيما ذكرنا عرفت مواقع النظر (١٩٢١) في كلامه المتقدّم ، فلا نطيل بتفصيلها.
ومحصّل ما ذكرنا : أنّ الفعل الصادر من الجاهل باق على حكمه الواقعي التكليفي والوضعي ، فإذا لحقه العلم أو الظنّ الاجتهادي أو التقليد ، كان هذا الطريق كاشفا حقيقيّا أو جعليّا عن حاله حين الصدور ، فيعمل بمقتضى ما انكشف
______________________________________________________
١٩١٨. أي : إعطاء الورثة أو الحاكم الإرث من ماله لها.
١٩١٩. أي : إنفاق الحاكم أو وليّ الصغير أو المجنون عليها من ماله إذا كان مسافرا أو محبوسا أو مجنونا ، أو غير ذلك ممّا يتّفق له من الموانع الشرعيّة أو العقليّة التي تمنع من مباشرة الإنفاق له عليها.
١٩٢٠. هذه ثمرة قيام الطريق العقلي أو الشرعيّ.
١٩٢١. كما عرفتها مستوفاة ممّا قدّمناه.