وجوب السورة كالعلم في أنّ أثرها قبل العمل عدم وجوب السورة في الصلاة ، وبعد العمل عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة من غير سورة ، كما تقدّم نظير ذلك في المعاملات.
ولنختم الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص بامور : الأوّل : هل (*) العبرة في باب المؤاخذة والعدم بموافقة الواقع الذي يعتبر مطابقة العمل له ومخالفته ، وهو الواقع الأوّلي الثابت في كلّ واقعة عند المخطّئة؟ فإذا فرضنا العصير العنبي الذي تناوله الجاهل حراما في الواقع وفرض وجود خبر معتبر يعثر عليه بعد الفحص على الحلّية ، فيعاقب ، ولو عكس الأمر لم يعاقب؟ أو العبرة بالطريق الشرعيّ المعثور عليه بعد الفحص ، فيعاقب في صورة العكس دون الأصل؟ أو يكفي مخالفة أحدهما ، فيعاقب في الصورتين؟ أم يكفي في عدم المؤاخذة موافقة أحدهما ، فلا عقاب في الصورتين؟ وجوه :
من أنّ التكليف الأوّلي (١٩٢٤) إنّما هو بالواقع ، وليس التكليف بالطرق
______________________________________________________
١٩٢٤. لأنّ المقصود الأوّلي من تكليف العباد امتثال الأحكام الواقعيّة الأوّلية ، والطرق الشرعيّة إنّما اعتبرت لكونها غالبة الإيصال إليها لا من حيث الموضوعيّة ، وموافقة هذه الطرق إنّما تجدي بالنسبة إلى من سلك بها ، لا بالنسبة إلى من أهملها وسلك في امتثال الأحكام الشرعيّة سبيل هواه.
وهو كما ترى في غاية من الضعف ، لأنّ الكلام في عمل الجاهل على طبق البراءة من دون فحص ، أعمّ ممّا أمكن بعد الفحص في مورد العمل الوصول إلى الواقع على سبيل القطع وإلى طريق شرعيّ معتبر ، وممّا لم يمكن فيه ذلك ، لأجل عدم وجود طريق قطعي وظنّي في الواقع ، وممّا أمكن فيه أحدهما دون الآخر. وعلى الأوّل : أعمّ ممّا وافق الطريق للواقع وممّا خالفه. وعلى جميع التقادير : أمكن فيه الاحتياط أم لا ، كما إذا دار الأمر بين المحذورين ، كما لو دار الأمر بين
__________________
(*) في بعض النسخ : بدل «هل» ، إنّ.