الظاهريّة إلّا على من عثر عليها ، ومن أنّ الواقع إذا كان (١٩٢٥) في علم الله سبحانه غير ممكن الوصول إليه ، وكان هنا طريق مجعول مؤدّاه بدلا عنه ، فالمكلّف
______________________________________________________
وجوب فعل وحرمته. ولا ريب أيضا أنّه لا فرق في مؤدّيات الأدلّة الدالّة على وجوب العمل بمقتضى الطرق الشرعيّة ، بين من كان طالبا للوصول إليها والعمل بمؤدّاها ، ومن أعرض عنها وأخذ في عمله سبيل هوى نفسه. نعم ، لا يجب الأخذ بها تعيينا على من تمكّن من تحصيل العلم بالواقع تفصيلا أو إجمالا بالاحتياط.
وحينئذ فدعوى عدم ثبوت التكليف بالطرق الظاهريّة إلّا لمن عثر عليها واضحة الفساد ، لأنّه إن اريد بنفي التكليف عمّن لم يعثر عليها نفيه عمّن لم يعثر عليها بعد الفحص فهو خارج ممّا نحن فيه. وإن اريد نفيه عمّن لم يعثر عليها قبل الفحص فهو مناف لمقتضى أدلّتها كما عرفت ، سيّما فيما لا يمكن تحصيل الواقع فيه تفصيلا ولا إجمالا بالاحتياط ، إمّا لعدم كون الواقعة موردا له بالذات كما عرفت ، أو لعروض المانع منه مع فرض التمكّن من الفحص ، ووجود الطريق الشرعيّ في الواقع بحيث يصل إليه بعد الفحص. نعم ، تسليم ثبوت التكليف بها مع وجودها في الواقع ، وإمكان العثور عليها بعد الفحص ، ومنع تأثير الموافقة الاتّفاقيّة لها حينئذ ، مع مخالفة العمل للواقع في إسقاط العقاب ، كلام آخر سيوضحه المصنّف رحمهالله عند بيان ما قوّاه.
وممّا قدّمناه من تعميم محلّ الكلام لما قدّمناه يظهر أنّ قوله في بيان الوجه الثاني : «أنّ الواقع إذا كان في علم الله سبحانه ...» ، وكذا قوله في بيان الوجه الثالث : «فلأنّه كان قادرا على موافقة الواقع بالاحتياط» وكذلك قوله في بيان الوجه الرابع : «ومن عدم التكليف بالواقع لعدم القدرة» أخصّ من المدّعى. مضافا إلى ضعف الوجوه المذكورة ، كما يظهر بالتأمّل في بيان ما قوّاه.
١٩٢٥. لا يخفى أنّ الجاهل إذا عمل على طبق البراءة من دون فحص ، فلا يخلو إمّا أن يكون المقام بحيث لا يمكن فيه الوصول بعد الفحص إلى الواقع ولا