على النهي عن الضدّ ، كما في آخر الوقت ؛ حيث يستلزم فعل التمام فوات القصر.
ويردّ هذا الوجه أنّ الظاهر من الأدلّة (١٩٤٢) كون المأتيّ به مأمورا به في حقّه ، مثل قوله عليهالسلام في الجهر والإخفات : «تمّت صلاته» ونحو ذلك. وفي الموارد التي قام فيها غير الواجب مقام الواجب نمنع عدم وجوب البدل ، بل الظاهر في تلك الموارد سقوط الأمر الواقعي وثبوت الأمر بالبدل ، فتأمّل (١٩٤٣).
______________________________________________________
١٩٤٢. روى ابن بابويه في الصحيح عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قالا : «قلنا : فمن صلّى في السفر أربعا يعيد أم لا؟ قال : إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعا أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه». وظاهر نفي الإعادة صحّة الصلاة المأتيّ بها وكونها مطلوبة للشارع. وفي صحيحة زرارة الواردة فيمن جهر في موضع الإخفات أو عكس : «وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه ، وقد تمّت صلاته».
١٩٤٣. لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى منع تعلّق الأمر بالبدل في كلّ مورد ، لأنّ الفعل الاضطراري قد يسقط عن الواجب ، بل فعل الغير أيضا قد يسقط عنه ، كما صرّح به المحقّق القمّي رحمهالله ، كما إذا وجب غسل الثوب للصلاة فأطارته الريح إلى الماء فانغسل بنفسه ، أو وجب عليه تحصيل الماء للوضوء أو الغسل ففاجأه من أتاه به.
ولكنّك خبير بأنّه تمكن دعوى الكلّية التي ادّعاها المصنّف رحمهالله في الأبدال الشرعيّة ، وما ذكر إنّما هو من قبيل الأبدال العقليّة ، لجواز حصول الغرض في الواجبات التوصّلية بالفعل الاضطراري أو فعل الغير ، بخلاف الواجبات التعبّدية.
ويحتمل أن يكون الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّه إن اريد بالكلّية التي ذكرها الاستقراء التامّ المفيد للقطع في مورد الشكّ فهو ممنوع. وإن اريد بها الاستقراء الناقص المفيد للظنّ ، فهو ليس بحجّة. ويحتمل أن يكون أشار إلى انتقاض الكلّية بمثل السفر المسقط لوجوب الصوم ، مع عدم الأمر به يقينا.