مفقود إلّا ما ربما يتوهّم من أنّ العلم بالتكليف ثابت مع العلم ببلوغ النصاب ، بخلاف ما لم يعلم به.
وفيه : أنّ العلم بالنصاب لا يوجب الاحتياط مع القدر المتيقّن ودوران الأمر بين الأقلّ والأكثر مع كون الزائد على تقدير وجوبه تكليفا مستقلّا ؛ ألا ترى أنّه لو علم بالدّين وشكّ في قدره ، لم يوجب ذلك الاحتياط والفحص ، مع أنّه لو كان هذا المقدار يمنع (١٩٤٦) من إجراء البراءة قبل الفحص لمنع منها بعده ؛ إذ العلم الإجمالي لا يجوز معه الرجوع إلى البراءة ولو بعد الفحص.
وقال في التحرير في باب نصاب الغلّات : ولو شكّ في البلوغ ، ولا مكيال هنا ولا ميزان ، ولم يوجد ، سقط الوجوب دون الاستحباب (٢٢) ، انتهى. وظاهره جريان الأصل مع تعذّر الفحص وتحصيل العلم.
وبالجملة : فما ذكروه من إيجاب تحصيل العلم بالواقع مع التمكّن في بعض أفراد الاشتباه في الموضوع ، مشكل. وأشكل منه فرقهم بين الموارد ، مع ما تقرّر عندهم من أصالة نفي الزائد عند دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر.
______________________________________________________
وهذا الوجه غير جار في الشبهات الموضوعيّة ، بناء على ما حقّقه في الشبهة التحريميّة الموضوعيّة من عدم كون الخطابات الواقعيّة دليلا على الشبهات الخارجة في نظر أهل العرف ، فوجود هذه الخطابات لا يمنع من العمل بأصالة البراءة في المصاديق الخارجة المشتبهة. نعم ، لو كان العمل بها مستلزما للمخالفة الكثيرة كان هذا مانعا من العمل بها ، كما أشار إليه المصنّف رحمهالله في ذيل كلامه ، لكونها في نفسها مع قطع النظر عن مخالفة العلم الإجمالي قبيحة عند العقل. وهذا أيضا هو الوجه في عدم جواز العمل بأصالة البراءة عند الانسداد الأغلبي كما تقدّم في محلّه.
١٩٤٦. يعني : أنّ العلم بالتكليف مع الشكّ في مقدار المكلّف به وتردّد الأمر فيه بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين ، إن كان مانعا من إجراء أصالة البراءة قبل الفحص كان مانعا منه بعده أيضا ، إذ الفحص لا يزيل العلم الإجمالي مطلقا ،