وأمّا ما ذكره صاحب المعالم رحمهالله وتبعه عليه المحقّق القمّي رحمهالله من تقريب الاستدلال بآية التثبّت على ردّ خبر مجهول الحال ، من جهة اقتضاء تعلق الأمر بالموضوع الواقعي (*) وجوب الفحص عن مصاديقه وعدم الاقتصار على القدر المعلوم ، فلا يخفى ما فيه ، لأنّ ردّ خبر مجهول الحال ليس مبنيّا على وجوب الفحص (١٩٤٧) عند الشكّ ؛ وإلّا لجاز الأخذ به ، ولم يجب التبيّن فيه بعد الفحص واليأس عن العلم بحاله ، كما لا يجب الإعطاء (١٩٤٨) في المثال المذكور بعد الفحص عن حال المشكوك (١٩٤٩) وعدم العلم باجتماع الوصفين فيه.
بل وجه ردّه قبل الفحص وبعده : أنّ وجوب التبيّن شرطي (١٩٥٠) ومرجعه إلى اشتراط قبول الخبر في نفسه من دون اشتراط التبيّن فيه بعدالة المخبر ، فإذا شكّ في عدالته شكّ في قبول خبره في نفسه ، والمرجع في هذا الشكّ والمتعيّن فيه عدم القبول ؛ لأنّ عدم العلم بحجّية شىء كاف في عدم حجّيته.
______________________________________________________
فمع عدم تبيّن الحال بعد الفحص لا بدّ من العمل بالاحتياط دون البراءة ، لوجود المانع بالفرض.
١٩٤٧. مع التسليم لا يجب الفحص أيضا ، كما قدّمناه في بيان تقرير دلالة العقل ، فراجع.
١٩٤٨. أي : والحال أنّه لا يجوز كما لا يجب ، فالمشبّه هو عدم الجواز.
١٩٤٩. يعني : أنّ الفحص إن كان واجبا وجب الإعطاء في المثال بعد الفحص والعجز عن العلم بالحال ، والمفروض أنّه غير واجب.
١٩٥٠. لا يذهب عليك أنّ الاستدلال بالآية على حجّية خبر العدل تارة بمفهوم الوصف ، كما هو ظاهر قول صاحب المعالم فيما نقله عنه المصنّف رحمهالله هنا : «إنّ وجوب التثبّت فيها متعلّق بنفس الوصف ...». واخرى بمفهوم الشرط.
وهي على الأوّل ظاهرة في كون الفسق سببا لوجوب التبيّن. وعليه تكون
__________________
(*) في بعض النسخ زيادة : المقتضى.