.................................................................................................
______________________________________________________
الآية منساقة لبيان جواز العمل بخبر العادل من دون تبيّن ، وكون التبيّن شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق ، وكون الفسق سببا لاشتراط ذلك فيه.
وعلى الثاني تحتمل وجهين :
أحدهما : أن تكون العدالة شرطا كما ذكره المصنّف رحمهالله. وعليه تكون الآية منساقة لبيان جواز العمل بخبر الواحد بشرط عدالته ، وكون التبيّن شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق.
الثاني : أن يكون الفسق مانعا. وعليه تكون الآية واردة لبيان جواز العمل بكلّ خبر إلّا خبر الفاسق ، وكون التبيّن شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق.
وعلى جميع التقادير تكون الآية منساقة لبيان حجّية خبر العادل من دون تبيّن ، وكون التبيّن شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق ، لا كونه واجبا نفسيّا ، كما حقّقه عند الاستدلال بالآية على حجّية خبر الواحد. ومقتضاها على جميع هذه التقادير عدم جواز العمل بخبر مجهول الحال لا قبل الفحص ولا بعده مع عدم تبيّن الحال ، للشكّ في حجّية خبره ، وهو في حكم العلم بعدمها كما ستعرفه. فردّ خبره حينئذ من هذه الجهة ، لا من جهة ما ذكره صاحب المعالم ، كما ستقف عليه.
نعم ، ربّما يتوهّم على الوجه الأخير جواز العمل بخبره من دون فحص ، نظرا إلى كون الشكّ حينئذ في المانع ، فينفى بالأصل. وفيه : أنّ هذا الأصل إنّما يجري فيما علم عدم وجود المانع في زمان حتّى يستصحب ، لوضوح عدم إثبات عدم المانع المطلق لعدم المانع الخاصّ ، والمفروض في المقام خلافه ، إذ لا إشكال مع العلم بعدمه في السابق.
ثمّ إنّ صاحب المعالم لما استند في إثبات عدم جواز العمل بخبر مجهول الحال إلى كون المقام من موارد قاعدة الاحتياط دون البراءة ، نقول في توضيح ما اعترض به عليه المصنّف رحمهالله تأكيدا لما قدّمناه : إنّ وجوب الاحتياط هنا ليس من جهة أنّ تعليق حكم بوصف واقعي هو شرط في تحقّقه يوجب عدم جريان البراءة ، كيف لا