.................................................................................................
______________________________________________________
وجوب الحجّ. ولكنّه ربّما يشكل بعدم تمسّك أحد من العلماء في اعتبار الاستصحاب مطلقا بالأخبار إلى زمان والد شيخنا البهائي قدسسرهما ، على ما سيصرّح به المصنّف رحمهالله في محلّه.
وثانيهما : أنّ اختلافهم في مسألة المزيل والمزال إنّما هو فيما إذا لم يكن الأصل في الشكّ السببى من الاصول الموضوعيّة ، وإلّا يقدّم على الشكّ المسبّب بلا خلاف ، لدعوى الشيخ علي في حاشية الروضة إجماعهم على تقديم الاصول الموضوعيّة على الحكميّة ، وأصالة عدم الدين من الاصول الموضوعيّة بالنسبة إلى أصالة عدم وجوب الحجّ. فيختصّ نزاعهم في مسألة المزيل والمزال بما كان الأصلان فيه من الاصول الحكميّة ـ كاستصحاب النجاسة والطهارة أو عدمهما ـ إذا كان الشكّ في موضوع أحدهما مسبّبا عن الآخر.
والعجب من المحقّق القمّي رحمهالله ، فإنّه مع تسليمه جريان أصالة عدم الدين في مثال الحجّ من دون معارضتها أصالة عدم وجوب الحجّ ، ادّعى المعارضة في مثال الملاقي للنجاسة المشكوكة الكرّية. قال : «إنّ التمسّك بأصالة عدم الكرّية صحيح ، ولا يوجب ذلك الحكم بوجوب الاجتناب عمّا لاقاه ، لمعارضته باستصحاب طهارة الماء وطهارة ملاقيه» انتهى. مع كون استصحاب عدم الكرّية أيضا من الاصول الموضوعيّة ، فلم يعلم وجه الفرق بين المثالين.
ويشكل هذا الوجه أيضا باختلاف كلماتهم في المقام ، فربّما يحكمون بتعارض أصالة عدم الحكم أصالة بقاء الموضوع ، ولذا ترى أنّ الشيخ في مبسوطه ذهب إلى عدم وجوب فطرة العبد إذا لم يعلم خبره. واستحسنه في المعتبر مجيبا عن الاستدلال للوجوب بأصالة البقاء بمعارضتها أصالة عدم الوجوب. وحكي عن العلّامة أيضا في بعض كتبه الحكم بطهارة الماء القليل الذي وقع فيه الصيد ، مع عدم العلم باستناد موته إلى الرمي أو إلى الوقوع في الماء ، مع أنّ أصالة عدم التذكية من الاصول الموضوعيّة بالنسبة إلى أصالة طهارة الماء. فالإنصاف عدم ثبوت