ومرجعه في الحقيقة إلى رفع المانع (١٩٦٠) ، فإذا انحصر الطهور (١٩٦١) في ماء مشكوك الإباحة ـ بحيث لو كان محرّم الاستعمال لم يجب الصلاة لفقد الطهورين ـ ، فلا مانع من إجراء أصالة الحلّ وإثبات كونه واجدا للطهور ، فيجب عليه الصلاة. ومثاله العرفي ما إذا قال المولى لعبده : إذا لم يكن عليك شغل واجب من قبلي فاشتغل بكذا ، فإنّ العقلاء يوجبون عليه الاشتغال بكذا إذا لم يعلم بوجوب شىء على نفسه من قبل المولى.
وإن كان على الوجه الثاني الراجع إلى وجود العلم الإجمالي بثبوت حكم مردّد بين حكمين (١٩٦٢) : فإن اريد بإعمال الأصل في نفي أحدهما إثبات الآخر ، ففيه : أنّ مفاد أدلّة أصل البراءة مجرّد نفي التكليف دون إثباته وإن كان الإثبات لازما واقعيّا لذلك النفي ؛ فإنّ الأحكام الظاهريّة إنّما تثبت بمقدار مدلول أدلّتها ، ولا يتعدّى إلى أزيد منه بمجرّد ثبوت الملازمة الواقعيّة بينه وبين ما ثبت ، إلّا أن يكون
______________________________________________________
عند الشكّ فيه يثبت وجوب الإنفاق ، والممنوع إنّما هو إثبات اللوازم العقليّة والعاديّة والملزومات الشرعيّة دون لوازمها.
لأنّا نقول : سيشير المصنّف رحمهالله إلى استثناء هذا المورد بقوله : «إلّا أن يكون الحكم الظاهري ...» لأنّ أصالة عدم وجوب أداء الدين مثبت لموضوع الاستطاعة الذي ترتّب عليه وجوب الإنفاق.
١٩٦٠. يعني : من ترتّب حكم الموضوع.
١٩٦١. هذا مثال آخر من الأمثلة الشرعيّة للوجه الأوّل. والفرق بين الأمثلة الثلاثة المذكورة لهذا الوجه : أنّ هذا المثال من موارد جريان أصالة الإباحة ، ومثال عدم بلوغ الماء كرّا من موارد استصحاب العدم ، ومثال الحجّ ـ كالمثال العرفي ـ من موارد أصالة البراءة. والاصول الثلاثة مشتركة في إثبات موضوع أنيط به حكم شرعيّ.
١٩٦٢. لا يخفى ما في هذه العبارة من القصور ، لعدم شمولها اللإناءين المشتبهين ، لكونهما من قبيل دوران الأمر في حكم بين عروضه لأحد موضوعين.