.................................................................................................
______________________________________________________
نعم ، هذا الحكم في الصورة الأخيرة لا يخلو عن إشكال ، وإن ذكرنا له وجوها» انتهى كلامه زيد في الخلد إكرامه.
وأنت خبير بأنّ ما ذكره من الوجوه الثلاثة في جواز الرجوع إلى عمومات الانفعال بالملاقاة ، مع كون الشبهة في المصداق الذي لم تعلم حالته السابقة ، ضعيف جدّا. أمّا الأوّل فلضعف القول بالاصول المثبتة. وأمّا الثاني فإنّ أصالة عدم حكم الخاص إنّما يجدي في جريان حكم العامّ إذا كانت الشبهة في الخاصّ حكميّة لا مصداقيّة ، لأنّه إذا ورد وجوب إكرام العلماء وشكّ في حرمة إكرام زيد العالم مثلا ، فأصالة عدم حرمته تقتضي وجوب إكرامه عملا بعموم العامّ مع الشكّ في المخصّص ، بل أصالة عموم العامّ مزيلة للشبهة عنه من دون حاجة في التمسّك بها إلى الأصل المذكور ، لأصالة عدم ورود مخصّص عليه ، بخلاف ما لو ورد قولنا : أكرم العلماء ولا تكرم زيدا العالم ، وشكّ في شخص في كونه زيدا العالم أو عمرا العالم ، إذ أصالة البراءة عن وجوب إكرامه لا تقضي بظهور العامّ في الشمول له ، لتساويه في الاندراج تحت كلّ من العامّ والمخصّص ، بل كلّ منهما مجمل بالنسبة إلى هذا المصداق المشتبه. وقوله : «المتيقّن خروج المعلومات» يرد عليه أنّ الخارج هو الأفراد الواقعيّة دون المعلومة.
وأمّا الثالث فلعدم ثبوت قاعدة إحراز المقتضي والشكّ في المانع ما لم يكن المانع مسبوقا بالعدم ، لعدم الدليل عليه كما أسلفناه ولكنّ الظاهر أنّ مقصوده بيان الفرق بين المخصّصات ، وذلك لأنّ المخصّص قد يكون مقسّما لأفراد العامّ إلى قسمين ، مثل أن تقول : أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم ، لأنّ مرجعه إلى وجوب إكرام العدول منهم ، وحرمة إكرام الفساق منهم. وحينئذ إذا كان واحد منهم مجهول الحال من حيث العدالة والفسق ، وتردّد بين دخوله تحت العامّ والخاصّ ، يكون كلّ من العامّ والخاصّ مجملا بالنسبة إليه ، ولا يكون لشيء منهما ظهور في الشمول له. وقد يكون مثبتا للمانع من حكم العامّ بالنسبة إلى بعض