.................................................................................................
______________________________________________________
للتكاليف مطلقا حتّى في مورد الضرر ، ليكون رفعها بهذه الأخبار عن موارد الضرر منّة على العباد ، ولا نعني بالحكومة سوى هذا المعنى. ولو لم تكن العمومات والمطلقات مقتضية لثبوت مقتضياتها مطلقا حتّى في موارد الضرر ، لم يكن للامتنان معنى في المقام.
وثالثها : أنّ معنى الحكومة ـ كما أشار إليه المصنّف رحمهالله ـ أن يكون أحد الدليلين متعرّضا بمدلوله اللفظي للآخر ومبيّنا للمراد منه ، إمّا بالتعميم في موضوعه ، أو التخصيص فيه.
أمّا الأوّل فمثل ما دلّ على الطهارة بالاستصحاب أو بشهادة العدلين ، لحكومته على ما دلّ على أنّه لا صلاة إلّا بطهور ، بالتعميم في موضوع الطهارة في الدليل المحكوم عليه ، لدلالته على كون المراد بها فيه أعمّ من الطهارة الواقعيّة والثابتة بالاستصحاب أو البيّنة ، وذلك لأنّ دليل الاستصحاب ـ أعني : قوله «لا تنقض اليقين بالشكّ» متعرّض بمدلوله اللفظي لبيان حال ما دلّ على أنّه لا صلاة إلّا بطهور مثلا ، وكذا دليل حجّية البيّنة إذا قامت على طهارة ثوب المصلّي ، فإنّهما يبيّنان ويفسّران المراد بالطهارة في قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» وأنّها أعمّ من الطهارة المعلومة والطهارة المستصحبة وما قامت عليه البيّنة.
وأمّا الثاني فكقاعدة الضرر أو العسر أو غيرهما ، لدلالتهما على كون المراد بمتعلّق التكليف في سائر العمومات والمطلقات ما عدا موارد الضرر والعسر. فتعرّض الدليل الحاكم لبيان المراد بالدليل المحكوم عليه تارة يكون بالتعميم في موضوع الدليل المحكوم عليه ، واخرى بالتخصيص فيه.
وممّا ذكرناه قد ظهر أنّ الأخبار الواردة في مقام بيان هذه القاعدة بالنسبة إلى أدلّة التكاليف من قبيل ذلك ، لأنّ مقتضاها نفي الحكم الضرري من بين الأحكام ، فهي تنادي بأعلى صوتها عدم تشريع حكم ضرري في جملة الأحكام التي تثبت بمقتضى أدلّتها ، فكلّ حكم في مورد الضرر غير مجعول للشارع. فهذه الأخبار